نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 232
لا حيلة له ، فقال : من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه ، وكذلك كان علي - عليه السلام - يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له [1] . والجواب : المنع من التضرر بالعتق ، بل هو عين النفع ، لإزالة قيد الرق عنه ، فالمؤونة تجب على المسلمين بذلها على الكفاية ، فإن تعذر المنفق تعين على المعتق ، والحديث نقول بموجبه ، فإن من لا حيلة له يندرج فيه من لا يجد من المسلمين من يعينه على الإنفاق ، ولا وجه لبيت مال المسلمين ولا زكاة فيتعين حينئذ على المعتق الإنفاق عليه كالملقوط . < فهرس الموضوعات > مسائل من كفارات الحج < / فهرس الموضوعات > مسألة : تتضمن اختلافا في مسائل من كفارات الحج قد سبق بعضها أو جميعها : . الأول : المشهور في كفارة قتل النعامة إذا لم يجد البدنة إطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع . وقال ابن أبي عقيل : لكل مسكين مد من طعام ، وكذا قال علي بن بابويه . الثاني : المشهور أنه إذا أفاض من عرفات قبل الغروب وجب عليه بدنة . وقال علي بن بابويه : وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمك دم شاة . الثالث : المشهور أن من كسر بيض النعام فإن كان قد تحرك فيه الفرخ فعليه عن كل بيضة بكارة من الإبل ، وإن لم يكن قد تحرك فعليه أن يرسل فحولة الإبل على إناثها بعدد البيض ، فما خرج كان هديا لبيت الله تعالى ، فإن
[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 218 ح 778 ، وسائل الشيعة : ب 14 وجوب نفقة المملوك . . . ح 1 ج 16 ص 17 .
232
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 232