responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 232


لا حيلة له ، فقال : من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه ، وكذلك كان علي - عليه السلام - يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له [1] .
والجواب : المنع من التضرر بالعتق ، بل هو عين النفع ، لإزالة قيد الرق عنه ، فالمؤونة تجب على المسلمين بذلها على الكفاية ، فإن تعذر المنفق تعين على المعتق ، والحديث نقول بموجبه ، فإن من لا حيلة له يندرج فيه من لا يجد من المسلمين من يعينه على الإنفاق ، ولا وجه لبيت مال المسلمين ولا زكاة فيتعين حينئذ على المعتق الإنفاق عليه كالملقوط .
< فهرس الموضوعات > مسائل من كفارات الحج < / فهرس الموضوعات > مسألة : تتضمن اختلافا في مسائل من كفارات الحج قد سبق بعضها أو جميعها : .
الأول : المشهور في كفارة قتل النعامة إذا لم يجد البدنة إطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع .
وقال ابن أبي عقيل : لكل مسكين مد من طعام ، وكذا قال علي بن بابويه .
الثاني : المشهور أنه إذا أفاض من عرفات قبل الغروب وجب عليه بدنة .
وقال علي بن بابويه : وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمك دم شاة .
الثالث : المشهور أن من كسر بيض النعام فإن كان قد تحرك فيه الفرخ فعليه عن كل بيضة بكارة من الإبل ، وإن لم يكن قد تحرك فعليه أن يرسل فحولة الإبل على إناثها بعدد البيض ، فما خرج كان هديا لبيت الله تعالى ، فإن



[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 218 ح 778 ، وسائل الشيعة : ب 14 وجوب نفقة المملوك . . . ح 1 ج 16 ص 17 .

232

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست