responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 228


بل نوى كفارة مطلقة أجزأه ، وإن كانت أجناسا مختلفة - كالحنث والقتل والظهار والوطء في رمضان - فالحكم فيها كلها كما لو كان الجنس واحدا وأنه لا يفتقر إلى تعيين النية ، وقال بعضهم : التعيين شرط ، والأول أقوى عندنا [1] .
واختار ابن إدريس [2] قوله في الخلاف .
والمعتمد التفصيل فنقول : إما أن تكون الكفارات من جنس واحد كالحنث في اليمين إذا تكرر منه واختار العتق عن الكفارة أجزأه ، ولا يفتقر إلى تعيين اليمين التي حنث فيها . وإن كانت من أجناس مختلفة فإن اتفقت في الحكم كقتل الخطأ والظهار فإنهما وإن تعددت أجناسهما لكن حكمهما واحد وهو وجوب العتق عينا ، فإن عجز فالصوم ، وحكم هذا كالأول . وكذا كفارة إفطار رمضان وخلف النذر إن أوجبنا فيه الكبرى فإن حكمهما متفق وهو التخيير بين العتق والصيام والإطعام ، وإن اختلف الحكم مثل : كفارة الظهار والإفطار فلا بد من تعيين السبب ، لأنه إذا أعتق ونوى مطلق التكفير لم يكن صرفه إلى أحدهما أولى من صرفه إلى الآخر ، لكن لو صرف إلى الظهار بقي التخيير بين العتق والصوم والإطعام في كفارة الإفطار ، وإن صرف إلى الإفطار تعين العتق ثانيا ، وليس أحدهما أولى من الآخر ، فأما أن يصرف إليهما معا أو إلى واحد منهما ، والكل باطل .
لا يقال : ينتقض بما لو تعدد الجنس واتفق الحكم لأنا نقول : إنه لما وجب عليه كفارتان فقد وجب عليه واحدة ، فإذا نوى التكفير المطلق فقد ارتفعت واحدة مطلقة وتعين العتق في الأخرى ، أما مع اختلاف الحكم فإنه لا يدري حينئذ الواجب عليه .
< فهرس الموضوعات > هل يجزي في الكفارة عتق الكافر < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومتى أراد أن يعتق رقبة فليعتق من ظاهره



[1] المبسوط : ج 6 ص 209 .
[2] السرائر : ج 3 ص 71 .

228

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست