responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 198


احتج ابن إدريس بأصالة البراءة [1] . ولأنها عبادة فأجزأت كغيرها ولا بأس به ، والرواية ضعيفة السند .
< فهرس الموضوعات > لو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه زيد < / فهرس الموضوعات > مسألة : لو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه زيد فقدم ليلا لم ينعقد نذره إجماعا ، وإن قدم نهارا قال الشيخ في الخلاف : لا نص لأصحابنا فيه ، والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينعقد نذره ولا يلزمه صومه ، ولا صوم يوم بدله [2] .
وفي المبسوط : قال بعضهم : لا ينعقد نذره ، وهو الأقوى عندي [3] . وابن إدريس [4] وافق الشيخ على عدم الانعقاد .
وقال ابن الجنيد : ومن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فقدم في بعض أجزائه صام ذلك اليوم وإن لم يكن بيت الصيام من الليل ، والاحتياط له صيام يوم مكانه فيقدم فيه نيته على كل حال ، ولا يختار له فطر ذلك اليوم إذا لم يكن أحدث في أوله ما يفطر الصائم ، وإن قدم ليلا لم يلزمه النذر .
احتج الشيخ بأصالة البراءة . ولأن إيجاب صوم يوم بدل هذا اليوم يحتاج إلى دليل ، ويدل على أن نذره لا ينعقد أنه نذر صوما لا يمكنه الوفاء به ، لأن بعض اليوم لا يكون صوما ، وجرى ذلك مجرى أن يقول : يوم يقدم أصوم أمسه فإنه لا يكون نذرا صحيحا ، لاستحالته [5] .
واحتج ابن الجنيد بأنه يوم يمكنه صومه ، بأن يعلم أن فلانا يقدم فيه قبل قدومه فينوي صومه من الليل فانعقد نذره فيه ، كما لو نذر يوما مطلقا . ولأنه قد يوجد سبب وجوب الصوم في زمان لا يمكنه فعله فيه ، كالحائض والمريض .
ولأنه إذا برئ المريض في أثناء النهار قبل الزوال أو قدم المسافر كذلك ولم



[1] السرائر : ج 3 ص 69 .
[2] الخلاف : ج 6 ص 200 المسألة 13 .
[3] لم نعثر عليه .
[4] السرائر : ج 3 ص 67 .
[5] الخلاف : ج 6 ص 200 المسألة 13 .

198

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست