نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 197
والمعتمد أن نقول : إنه يصوم الاثنين عن نذره دائما إلا في رمضان وأيام العيدين والتشريق لمن كان بمنى ، ولا ينقطع بذلك : لأنه عذر كالمرض والسفر الضروري والحيض ، ولا فرق بين أن يتقدم النذر على إيجاب الشهرين ويتأخر ، ولا بين أثانين الشهر الأول والثاني . < فهرس الموضوعات > لو نذر شيئا ولم يسمه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخان [1] وابنا بابويه [2] : من نذر شيئا ولم يسمه كان بالخيار إن شاء تصدق بشئ وإن قل ، وإن شاء صام يوما ، وإن شاء صلى ركعتين أو فعل قربة من القربات . ونص في الخلاف [3] والمبسوط [4] على أنه يجب عليه صلاة ركعتين لو نذر أن يصلي ، وأطلق ، ونقل عن بعض الجمهور وجوب ركعة لا غير ، واستدل بالاحتياط . وهو اختيار ابن البراج [5] . وقال سلار : وما ليس بمعين إن شاء صام ، وإن شاء تصدق ، وإن شاء صلى أو فعل شيئا من القرب [6] . ولم يذكر عدد الصلاة . والشيخ - رحمه الله - عول على رواية مسمع بن عبد الملك ، عن الصادق - عليه السلام - إن أمير المؤمنين - عليه السلام - سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا ، قال : إن شاء صلى ركعتين ، وإن شاء صام يوما ، وإن شاء تصدق برغيف [7] . ولأن المعهود في الشرع إنما هو صلاة ركعتين ، والركعة نادرة .
[1] المقنعة : ص 564 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 60 . [2] المقنع : ص 137 . [3] الخلاف : ج 6 ص 201 المسألة 17 . [4] لم نعثر عليه . [5] لم نعثر عليه . [6] المراسم : ص 185 . [7] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 308 ح 1146 ، وسائل الشيعة : ب 2 إن من نذر ولم يسم . . . ح 3 ج 16 ص 185 .
197
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 197