responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 195


إخوانه شيئا مما عددناه فعليه الوفاء به [1] . وهذا التفسير يعطى انعقاده بالضمير دون اللفظ .
وقال ابن إدريس : لا ينعقد إلا أن يتلفظ به وينطق مع النية أيضا [2] .
وهو اختيار ابن الجنيد فإنه قال : ولا يصح النذر حتى يكون الناذر لافظا بقصده لله على نفسه ، بأن يقول : لله علي ويكون معتقدا له مختارا من غير إكراه ولا إجبار .
احتج الشيخ بقوله - عليه السلام - : ( إنما الأعمال بالنيات ) [3] و ( إنما ) للحصر ، والباء للسببية ، فهو يدل على حصر السببية في النية ، فلا يتوقف على غيرها . [ فإذا انتفى العمل بدون النية ، وجب أن يتحقق عند تحققها ] [4] .
ولأن الأصل في العبادات اللفظية الاعتقاد والضمير وقد تحقق هنا ، وأما اللفظ فإن غايته إعلام الغير ما في الضمير والله تعالى عالم بالسرائر فيتحقق عقد النذر بعقد الضمير عليه وإن لم يوجد لفظ دال عليه ، ونحن في هذه المسألة من المتوقفين .
< فهرس الموضوعات > إذا لزمه صوم الاثنين بالنذر ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا لزمه صوم الاثنين بالنذر أبدا ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين عن كفارة القتل أو الظهار أو الجماع فإنه يصوم الشهرين عن كفارته وما فيهما من الأثانين عن كفارته أيضا دون نذره ، لأنه إذا صامها عن كفارته صحت الكفارة وقضى ما فيهما من الأثانين ، ولو صامها عن نذره بطل تتابعه وكان عليه الاستئناف ولم يمكنه الكفارة بالصيام أبدا . والذي يقتضيه مذهبنا إن في الشهر الأول يفعل هذا الذي قلناه ، وفي



[1] المقنعة : ص 562 ، وليس فيه : ( شيئا مما عددناه ) .
[2] السرائر : ج 3 ص 58 .
[3] مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 25 .
[4] لم يرد في نسخة : ق 2 .

195

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست