responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 193


والمعتمد أن نقول : إن كان الأصلح له بيعها جاز له البيع ، سواء احتاج إلى ثمنها أولا ، وإن كان الأصلح ترك البيع لم يجز له بيعها ، سواء احتاج إلى ثمنها أو لا ، لما تقرر من اعتبار الأصلح في الأيمان والنذور وقد روى الشيخ عن الحسن بن علي في الضعيف ، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : قلت له : إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن إلا أني كنت حلفت منها بيمين ، فقلت : لله علي ألا أبيعها أبدا وبي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤونة ، فقال : ف لله بقولك [1] .
ولا دلالة فيه على خلاف ما اخترناه ، لأن إخباره بأنه لامكان لها مع خفة المؤونة يعطي ضعف الحاجة ، وأنه لا ضرر في ترك البيع .
< فهرس الموضوعات > من نذر أن يحرم بحجة أو عمرة قبل الميقات < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن نذر أن يحرم بحجة أو عمرة من موضع بعينه وإن كان قبل الميقات وجب عليه الوفاء به [2] . وتبعه ابن البراج [3] ، وهو قول ابن الجنيد أيضا .
وقال ابن إدريس : إن كان على هذه الرواية إجماع منعقد وإلا فالنذر غير صحيح ، لأنه خلاف المشروع ، لأنه لا خلاف بين أصحابنا في أن الإحرام لا يجوز ولا ينعقد إلا من الميقات ، وبينهم خلاف في أنه إن نذر أن يحرم قبل الميقات فهل يلزمه وينعقد نذره أم لا ، فبعض يجيزه على هذه الرواية ، وبعض لا يجيزه ويتمسك بالأصل والإجماع المنعقد [4] .
والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على حديثين ضعيفين في طريق أحدهما :



[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 310 ح 1149 ، وسائل الشيعة : ب 17 أنه لا ينعقد النذر . . . ح 11 ج 16 ص 201 ، وفيهما : ( بقولك له ) .
[2] النهاية ونكتها : ج 3 ص 61 .
[3] المهذب : ج 2 ص 412 .
[4] السرائر : ج 3 ص 63 .

193

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست