responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 192


من جعل لله شيئا فبلغ جهدة فليس عليه شئ [1] . وهذا يدل على استحباب الدم .
وعن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أقل أو أكثر ، قال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به [2] .
وأما أنه يركب ما مشي ويمشي ما ركب فليحصل منهما حجة ملفقة ماشيا ولا استبعاد فيه ، فإن الماشي إذا عرض له في أثناء مشيه قصد موضع بعينه فمشى إليه راكبا ثم عاد إلى مكانه الذي فارقه أولا ثم أكمل مشيه أجزأه ذلك ، وكذا لو كان العارض في أثناء مشيه قصد البيت راكبا .
< فهرس الموضوعات > لو نذر أن لا يبيع مملوكا له أبدا ثم احتاج إلى ثمنه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : من نذر أن لا يبيع مملوكا له أبدا فلا يجوز له بيعه وإن احتاج إلى ثمنه [3] . وتبعه ابن البراج [4] .
وقال ابن إدريس : هذا غير واضح ولا مستقيم على أصول المذهب ، لأنه لا خلاف بين أصحابنا أن الناذر إذا كان في خلاف ما نذره صلاح له ديني أو دنياوي فليفعل ما هو أصلح له ولا كفارة عليه ، وما ذكره شيخنا وأورده خبر واحد لا يرجع بمثله عن الأدلة ، لأن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا [5] .



[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 313 ح 1163 ، وسائل الشيعة : ب 8 من نذر الحج ماشيا . . . ح 5 ج 16 ص 193 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 316 ح 1176 ، وسائل الشيعة : ب 21 حكم من نذر الحج ماشيا . . . ح 2 ج 16 ص 204 .
[3] النهاية ونكتها : ج 3 ص 60 .
[4] المهذب ج 2 ص 412 .
[5] السرائر : ح 3 ص 63 .

192

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست