نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 185
قال : سألته عن رجل قال : علي نذر ، أنه قال : ليس النذر بشئ حتى يسمى شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا [1] . احتج المرتضى بالإجماع . ولأن معنى النذر في القرآن [2] أن يكون متعلقا بشرط ، ومتى لم يتعلق بشرط لم يستحق هذا الاسم ، وإذا لم يكن ناذرا إذا لم يشترط لم يلزمه الوفاء ، لأن الوفاء إنما يلزم [3] متى ثبت الاسم والمعنى [4] . والجواب : المنع من الإجماع ، ومن أن معنى النذر أن يكون معلقا بشرط فإنه المتنازع . < فهرس الموضوعات > لو نذر أن يصوم صوما معينا فاتفق أنه كان يوم عيد < / فهرس الموضوعات > مسألة : لو نذر أن يصوم يوما معينا فاتفق أنه كان يوم العيد أفطر ذلك اليوم إجماعا ، لأن صوم العيد باطل محرم ، وهل يجب عليه القضا ؟ قال الشيخ في النهاية [5] : نعم ، وكذا قال في المبسوط [6] ، وتبعه ابن حمزة [7] ، وهو قول الصدوق [8] أيضا . وقال ابن البراج : لا قضاء فيه ولا كفارة [9] . وتبعه ابن إدريس [10] ، وهو المعتمد .
[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 303 ح 1125 ، وسائل الشيعة : ب 1 أنه لا ينعقد النذر . . . ح 2 ج 16 ص 182 . [2] في المصدر : اللغة . [3] في المصدر : ولم يلزمه الوفاء ، لأن الوفاء إنما لم يلزم . [4] الإنتصار : ص 164 . [5] النهاية ونكتها : ج 3 ص 56 . [6] المبسوط : ج 1 ص 281 . [7] الوسيلة : ص 350 . [8] المقنع : ص 137 . [9] المهذب : ج 2 ح 411 . [10] السرائر : ج 3 ص 60 .
185
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 185