responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 185


قال : سألته عن رجل قال : علي نذر ، أنه قال : ليس النذر بشئ حتى يسمى شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا [1] .
احتج المرتضى بالإجماع . ولأن معنى النذر في القرآن [2] أن يكون متعلقا بشرط ، ومتى لم يتعلق بشرط لم يستحق هذا الاسم ، وإذا لم يكن ناذرا إذا لم يشترط لم يلزمه الوفاء ، لأن الوفاء إنما يلزم [3] متى ثبت الاسم والمعنى [4] .
والجواب : المنع من الإجماع ، ومن أن معنى النذر أن يكون معلقا بشرط فإنه المتنازع .
< فهرس الموضوعات > لو نذر أن يصوم صوما معينا فاتفق أنه كان يوم عيد < / فهرس الموضوعات > مسألة : لو نذر أن يصوم يوما معينا فاتفق أنه كان يوم العيد أفطر ذلك اليوم إجماعا ، لأن صوم العيد باطل محرم ، وهل يجب عليه القضا ؟ قال الشيخ في النهاية [5] : نعم ، وكذا قال في المبسوط [6] ، وتبعه ابن حمزة [7] ، وهو قول الصدوق [8] أيضا .
وقال ابن البراج : لا قضاء فيه ولا كفارة [9] . وتبعه ابن إدريس [10] ، وهو المعتمد .



[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 303 ح 1125 ، وسائل الشيعة : ب 1 أنه لا ينعقد النذر . . . ح 2 ج 16 ص 182 .
[2] في المصدر : اللغة .
[3] في المصدر : ولم يلزمه الوفاء ، لأن الوفاء إنما لم يلزم .
[4] الإنتصار : ص 164 .
[5] النهاية ونكتها : ج 3 ص 56 .
[6] المبسوط : ج 1 ص 281 .
[7] الوسيلة : ص 350 .
[8] المقنع : ص 137 .
[9] المهذب : ج 2 ح 411 .
[10] السرائر : ج 3 ص 60 .

185

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست