responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 184


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في النذر النذر المطلق < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في النذر مسألة : اختلف علماؤنا في النذر المطلق الذي لم يعلق على شرط هل يقع أم لا كقوله : لله علي أن أصوم يوما ؟ فالأكثر على وقوعه وصحته ، واختاره الشيخ [1] - رحمه الله - وهو مذهب ابن إدريس [2] أيضا .
وقال السيد المرتضى : لا ينعقد النذر حتى يكون معقودا بشرط متعلق به ، كأن يقول : لله علي إن قدم فلان أو كان كذا أن أصوم أو أتصدق ، ولو قال :
لله علي أن أصوم أو أتصدق من غير شرط يتعلق به لم ينعقد نذره [3] . والمعتمد الأول .
لنا : إن النذر المطلق يصدق عليه أنه نذر ، ويمكن تقسيمه إلى المشروط وغيره ، ومورد التقسيم يكون مشتركا بين الأقسام فيجب الوفاء به ، لعموم ( يوفون بالنذر ) [4] ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) [5] ( وأوفوا بالعقود ) [6] .
وما رواه أبو الصباح الكناني في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام -



[1] النهاية ونكتها : ج 3 ص 56 .
[2] السرائر : ج 3 ص 58 .
[3] الإنتصار : ص 163 - 164 .
[4] الإنسان : 7 .
[5] النحل : 91 .
[6] المائدة : 1 .

184

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست