نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 184
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في النذر النذر المطلق < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في النذر مسألة : اختلف علماؤنا في النذر المطلق الذي لم يعلق على شرط هل يقع أم لا كقوله : لله علي أن أصوم يوما ؟ فالأكثر على وقوعه وصحته ، واختاره الشيخ [1] - رحمه الله - وهو مذهب ابن إدريس [2] أيضا . وقال السيد المرتضى : لا ينعقد النذر حتى يكون معقودا بشرط متعلق به ، كأن يقول : لله علي إن قدم فلان أو كان كذا أن أصوم أو أتصدق ، ولو قال : لله علي أن أصوم أو أتصدق من غير شرط يتعلق به لم ينعقد نذره [3] . والمعتمد الأول . لنا : إن النذر المطلق يصدق عليه أنه نذر ، ويمكن تقسيمه إلى المشروط وغيره ، ومورد التقسيم يكون مشتركا بين الأقسام فيجب الوفاء به ، لعموم ( يوفون بالنذر ) [4] ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) [5] ( وأوفوا بالعقود ) [6] . وما رواه أبو الصباح الكناني في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام -
[1] النهاية ونكتها : ج 3 ص 56 . [2] السرائر : ج 3 ص 58 . [3] الإنتصار : ص 163 - 164 . [4] الإنسان : 7 . [5] النحل : 91 . [6] المائدة : 1 .
184
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 184