responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 178


أعطيتك كذا وكذا - تعلق الحكم بشرب مائه من عطش ، فإن انتفع بغير الماء من ماله فأكل طعامه ولبس ثيابه وركب دوابه لم يحنث ، لأنه إنما ينظر إلى مخرج اليمين ، ويحنث صاحبها ويبر على مخرجها دون أسبابها ، وقال بعضهم :
يحنث بكل حال . والأول أقوى عندي ، لأن الأصل براءة الذمة ، والثاني قوي ، لفحوى الخطاب [1] . وهذا يدل على تردده .
والوجه المصير إلى العرف في ذلك .
< فهرس الموضوعات > إذا حلف : ليأكلن الطعام غدا ، فهلك الطعام غدا بعد القدرة على أكله فلم يأكله فهل يحنث ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا حلف ليأكل الطعام غدا فهلك الطعام غدا بعد أن قدر على أكله ، منهم من قال : يحنث ، لأنه ترك البر مع القدرة عليه ، ومنهم من قال : لا يحنث ، كما لو ملك اليوم ، لأنه فاته البر بغير اختياره ، وهو الأقوى عندي . ثم قال : ولو حلف ليأكلنه اليوم فإن هلك في اليوم بعد القدرة على أكله فعلى قولين أيضا ، أصحهما أنه يحنث ، والثاني : لا يحنث ، وهو قوي . ثم قال : ولو حلف ليقضينه حقه غدا فمات من له الدين من غد بعد القدرة على القضاء ، منهم من قال : يحنث ، ومنهم من قال : لا يحنث ، وهو الأقوى على ما مضى ، ولو حلف ليقضينه غدا إلا أن يشاء التأخير ثم مات من له الحق في غد بعد القدرة على القولين ، أصحهما عندنا أنه لا يحنث [2] .
وقال في الخلاف : إذا حلف ليأكلنه غدا فهلك الطعام في الغد بعد القدرة على أكله فلم يأكله حنث ، وإن كان قبله لم يحنث ، لأنه في الأول قد فرط فلزمته الكفارة [3] . وهو يدل على تردد الشيخ في أنه لو تجدد العجز بعد القدرة على الفعل هل يحنث أم لا ؟
وقال ابن الجنيد : من حلف أن يفعل فعلا لا يمكنه إما بأنه لا يستطيعه أو



[1] المبسوط : ج 6 ص 225 .
[2] المبسوط : ج 6 ص 228 .
[3] الخلاف : ج 6 ص 158 المسألة 59 .

178

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست