responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 177


بعضهم ولم ينحل اليمين بزوال المضاف إليه ، وقال بعضهم : إذا زال ملكه عنها انحلت اليمين ، فإن دخلها بعد ذلك لم يحنث ، وهذا الذي يدل عليه أخبار أصحابنا . والأول أقوى [1] .
وقوى في موضع آخر منه الثاني [2] .
وقال ابن البراج : يحنث ، سواء كان ملك زيد زال عنها أو لم يزل [3] .
والوجه أن نقول : إن قصد بهذه اليمين قطع الموالاة وإظهار المباينة والعداوة للمضاف إليه اختصت اليمين بالإضافة ، فإذا قصد بقوله : لا دخلت دار زيد هذه مباينته وإظهار عداوته لم يحنث بدخولها بعد انتقالها عن زيد ، وإن لم يقصد ذلك ولا قصد الإضافة ولا التعيين نصا بل أطلق وقصد ما يصدق عليه هذا اللفظ لم يحنث أيضا ، وإن قصد بالإضافة التعريف والتخصيص حنث ، لأنه لم يقصد النسبة .
وفي رواية أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن رجل أعجبته جارية عمته فخاف الإثم وخاف أن يصيبها حراما وأعتق كل مملوك له وحلف بالأيمان ألا يمسها أبدا فماتت عمته فورث الجارية أعليه جناح أن يطأها ؟ فقال : إنما حلف على الحرام ، ولعل الله أن يكون رحمه فورثها إياه لما علم من عفته [4] . وهو يدل ما قلناه .
< فهرس الموضوعات > إذا قال : والله لا شربت لك ماء من عطش ، وانتفع بغير الماء من ماله فهل يحنث ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا قال : والله لا شربت لك ماء من عطش عقيب تعديد أنعامه عليه - كقوله : أحسنت إليك أو وهبتك كذا أو



[1] المبسوط : ج 6 ص 223 .
[2] المبسوط : ج 6 ص 224 .
[3] المهذب : ج 2 ص 418 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 301 ح 1118 ، وسائل الشيعة : ب 49 إن من أعجبته . . . ح 1 ج 16 ص 180 .

177

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست