responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 176


زيد بشرائه . ثم قال : والأول أقوى عندي ، ثم الثالث ، وأما الثاني فبعيد جدا [1] .
وقال ابن البراج : إذا حلف لا يأكل من طعام يشتريه زيد فاشترى زيد طعاما واشترى عمرو طعاما وخلطاه فأكل منه حنث ، لأنه لا يقطع على أنه لم يأكل من طعام زيد ، وقد ذكر أنه لا يحنث ، والأحوط ما ذكرناه [2] . ولم يعتبر تجاوز النصف .
والوجه أن نقول : إن كان الطعام مائعا - كاللبن والعسل أو ما يشبه الممتزج كالدقيق - حنث بأكل قليله وكثيره ، لامتزاجه واختلاط جميع أجزائه بعضها ببعض ، فأي شئ أكل منه يعلم أن فيه أجزاء مما اشتراه زيد ، فإن كان متميزا - كالتمر والرطب والخبز وشبهها - لم يحنث حتى يأكل أزيد مما اشتراه عمرو ، لدخول الاحتمال في المتميز وانتفائه عن الممتزج . وقول ابن البراج ضعيف ، وحجته رديئة .
< فهرس الموضوعات > إذا حلف : لا دخلت دار زيد هذه ، فزال ملك زيد عنها ودخلها فهل يحنث ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه أولا كلمت عبد زيد هذا أولا كلمت زوجته هذه لم يتعلق اليمين بغير من علق اليمين به ، فإن دخلها وملكها لزيد حنث بلا خلاف ، وإن زال ملكه عنها فدخل بعد ذلك لم يحنث عندنا ، لأصالة البراءة وأيضا فإذا دخل هذه الدار بعد خروجها عن ملك زيد لا يقال : دخل دار زيد ، فيجب ألا يحنث ، لأن اليمين متعلقة بالاسم ، فإن زال الاسم وجب أن يزول الحنث [3] .
وقال في المبسوط : إن زال ملك زيد عنها فدخلها بعد ذلك حنث عند



[1] المبسوط : ج 6 ص 223 .
[2] المهذب : ج 2 ص 417 .
[3] الخلاف : ج 6 ص 151 المسألة 49 .

176

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست