responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 175


والجواب : المنع ، بل كل واحد منهما نصف مشتر لجميعه ولا مشتر تام لنصفه .
تذنيب : قال الشيخ في المبسوط : إذا ثبت أنه لا يحنث إذا كان مشاعا بينهما فإن اقتسماه وأفرد كل واحد نصيبه منه فإن أكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو لم يحنث أيضا ، وقال بعضهم : إن أكل من نصيب زيد حنث ، وإن أكل من نصيب عمرو لم يحنث ، وهما قويان [1] . وهو يدل على تردده .
وفي الخلاف نقل المذهب الأول عن الشافعي ، والثاني عن أبي حنيفة [2] .
ولم يحكم فيهما بشئ .
وابن إدريس قال : لا يحنث مطلقا [3] . وهو الوجه ، لما تقدم .
< فهرس الموضوعات > إذا حلف : لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاشترى زيد طعاما في صفقة بانفراده واشترى عمرو طعاما آخر ثم اختلطا فأكل منه الحالف < / فهرس الموضوعات > مسألة : لو اشترى زيد طعاما في صفقة بانفراده واشترى عمرو طعاما آخر بانفراده ثم اختلطا فأكل منه الحالف قال الشيخ في الخلاف : فيها ثلاثة أوجه ، قال أبو سعيد الإصطخري : إن أكل النصف فما دونه لم يحنث ، وإن زاد على النصف حنث ، لأنه لا يقطع على أنه أكل من طعام انفرد زيد بشرائه حتى يزيد على النصف ، وقال ابن أبي هريرة : لا يحنث وإن أكله كله ، وقال أبو إسحاق : إن أكل حبة أو حبتين ونحوها لم يحنث ، وإن أكل كفا منه حنث .
قال : والأقوى عندي الأول : لأصالة البراءة [4] .
ونقل في المبسوط : الأوجه الثلاثة ، واستدل على الثاني منها بأنه : إذا اختلط فليس هناك حبة يشار إليها أنها من شراء زيد أو عمرو ، فهو كما لو اشترياه معا . وعلى الثالث : إن الطعامين إذا اختلطا فلا يكاد أن ينفرد من أحدهما فيعلم قطعا أنه قد أكل منهما ، فإذا أكل منهما فقد أكل من طعام انفرد



[1] المبسوط : ج 6 ص 223 .
[2] الخلاف : ج 6 ص 150 المسألة 47 .
[3] السرائر : ج 3 ص 49 .
[4] الخلاف : ج 6 ص 150 المسألة 48 .

175

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست