نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 174
يمينه وإن لم ينقل العيال والمال ، وقال آخرون : ببدنه وبالعيال والمال . قال : والأول أقوى عندي [1] . وهذا يدل على تردده . والوجه ما قاله في الخلاف والمبسوط : من أن الاعتبار بالسكنى إنما هو بالبدن لا غير ، لما تقدم . < فهرس الموضوعات > إذا حلف : لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة فأكل منه فهل يحنث ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة فأكل منه لم يحنث عندنا ، لأن الكناية راجعة إلى طعام انفرد زيد بشرائه ، وليس فيه جزء يشار إليه أن زيدا انفرد بشرائه ، وكل حبة يشار إليها يقال : هذه اشتراها زيد وعمرو ، فهو كما لو حلف لا لبست ثوب زيد فلبس ثوبا لزيد وعمرو أو قال : لا دخلت دار زيد فدخل دارا لزيد ولعمرو [2] . وتبعه ابن إدريس [3] . وقال في المبسوط : لا يحنث ، وقال قوم : يحنث ، وجميعهما قويان [4] . وهو يدل على تردده . والمعتمد ما قاله في الخلاف ، لأن الشراء عقد واحد ، فإذا اشترك فيه اثنان ولم ينفرد أحدهما به اختص كل واحد منهما في العرف بنصفه فلم يكمل الصفقة لأحد هما فلا يقع الحنث ، لأن الأسماء في الأيمان يتبع العرف . احتج الشيخ بأنهما لما اشترياه معا فكل واحد منهما قد اشترى نصفه ، لأن لكل واحد منهما ثمن نصفه ، فإذا كان لزيد نصفه فقد أكل من طعام اشتراه زيد .
[1] المبسوط : ج 6 ص 220 . [2] الخلاف : ج 6 ص 149 المسألة 46 . [3] السرائر : ج 3 ص 49 . [4] المبسوط : ج 6 ص 223 .
174
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 174