responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 174


يمينه وإن لم ينقل العيال والمال ، وقال آخرون : ببدنه وبالعيال والمال . قال :
والأول أقوى عندي [1] . وهذا يدل على تردده .
والوجه ما قاله في الخلاف والمبسوط : من أن الاعتبار بالسكنى إنما هو بالبدن لا غير ، لما تقدم .
< فهرس الموضوعات > إذا حلف : لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة فأكل منه فهل يحنث ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة فأكل منه لم يحنث عندنا ، لأن الكناية راجعة إلى طعام انفرد زيد بشرائه ، وليس فيه جزء يشار إليه أن زيدا انفرد بشرائه ، وكل حبة يشار إليها يقال : هذه اشتراها زيد وعمرو ، فهو كما لو حلف لا لبست ثوب زيد فلبس ثوبا لزيد وعمرو أو قال : لا دخلت دار زيد فدخل دارا لزيد ولعمرو [2] . وتبعه ابن إدريس [3] .
وقال في المبسوط : لا يحنث ، وقال قوم : يحنث ، وجميعهما قويان [4] . وهو يدل على تردده .
والمعتمد ما قاله في الخلاف ، لأن الشراء عقد واحد ، فإذا اشترك فيه اثنان ولم ينفرد أحدهما به اختص كل واحد منهما في العرف بنصفه فلم يكمل الصفقة لأحد هما فلا يقع الحنث ، لأن الأسماء في الأيمان يتبع العرف .
احتج الشيخ بأنهما لما اشترياه معا فكل واحد منهما قد اشترى نصفه ، لأن لكل واحد منهما ثمن نصفه ، فإذا كان لزيد نصفه فقد أكل من طعام اشتراه زيد .



[1] المبسوط : ج 6 ص 220 .
[2] الخلاف : ج 6 ص 149 المسألة 46 .
[3] السرائر : ج 3 ص 49 .
[4] المبسوط : ج 6 ص 223 .

174

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست