responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 173


استثناه فلا يندرج في الحلف ، وإنما أمر - عليه السلام - بالاستثناء علانية مع الحلف كذلك على سبيل الإرشاد ، لئلا يتهم بمخالفة اليمين ، ويحكم عليه بارتكاب المحرم .
< فهرس الموضوعات > إذا كان في الدار وحلف : لا سكنت هذه الدار ، وأقام عقيب يمينه لنقل الرحل والمتاع والعيال فهل يحنث ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا كان في الدار فحلف لأسكنت هذه الدار وانتقل بنفسه بر في يمينه وإن لم ينقل [1] المال والعيال ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : السكنى بنفسه وبالعيال وبالمال [2] معا . دليلنا : أنه أضاف السكنى إلى نفسه فلما خرج منها خرج من أن يكون ساكنا فيها ، ومن ادعى أن يكون عياله أو ماله يكون سكنى فعليه الدلالة ، والأصل براءة الذمة ، وأيضا قوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم ) فأخبر [3] أن من ترك المتاع وخرج منها يقال : غير مسكونة ، وقال تعالى : ( ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ) وفيه دليلان أحدهما : أنه أسكن زوجته وولده في المكان [4] فقال : أسكنتهم وإن لم يكن ساكنا معهم ، والثاني : قال : أسكنت ولم يسكن هو معهم ثبت أنه ساكن في مكان آخر ، وإن كان ولده وعياله في غير ذلك المكان فالأول أوضح [5] .
وقال في المبسوط : إن أقام عقيب يمينه لا للسكنى بل لنقل الرحل والمتاع والعيال والمال قال بعضهم : يحنث ، وقال آخرون : لا يحنث ، وبناءه على أصله أن السكنى ما كان بالبدن والمال والعيال معا ، فإذا أقام لنقل هذا لم يكن ساكنا ، وهو الذي يقوى في نفسي . ثم قال فيه : السكنى بالبدن دون المال والعيال ، فمن سكن ببدنه حنث وإن نقل العيال والمال ، وإن انتقل بنفسه بر في



[1] في المصدر : ينتقل .
[2] في المصدر : والمال .
[3] في المصدر : فقد أخبر .
[4] في المصدر : أسكنتهم في المكان .
[5] الخلاف : ج 6 ص 142 المسألة 42 .

173

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست