نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 164
يدل على تردد الشيخ في الكتابين معا . وقال ابن إدريس : الذي يقتضيه أصول أصحابنا أنه لا يحنث إلا بوجود الإيجاب والقبول ، لأن الهبة عقد عندنا بلا خلاف ، والعقود لا يكون إلا بين اثنين ، وهو مثل البيع سواء . وقد فرق شيخنا بغير فرق وهو أنه قال : لا يقال : باع بلفظ قوله : بعت حتى يحصل القبول ، وكذلك نحن نقول في الهبة ، لأنها باقية على ملكه بلا خلاف ، فإذا وجد القبول انتقلت من ملكه ، وكذلك البيع سواء ، وقد رجع شيخنا في مبسوطه إلى ما اخترناه وحررناه [1] . وقول الشيخ في المبسوط هو الأقوى . لنا : إن الهبة والبيع عقدان ، فإن تناولت اليمين فعل الحالف فهو الإيجاب لا غير ، وإن تناولت كمال العقد فهو الإيجاب إذا اقترن به القبول . نعم يمكن أن يقال : قبول الهبة قد يحصل بالفعل وقد يحصل بالقبول ، والفعل ليس جزء من مسمى الهبة ، فيبقى الجزء الأعظم فيها الإيجاب فينصرف اليمين فيها إليه ، إلا أن الجواب أن القبول لا بد منه ، سواء كان فعلا أو قولا ، وكون الفعل لا يتعين للجزئية لا يخرجه عن كونه أحد الجزئين . < فهرس الموضوعات > إذا حلف : لا يأكل شحما فأكل شحم الظهر فهل يحنث ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا حلف لا يأكل شحما - فالشحم هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلى أو غيره - فإن أكل منه حنث ، وإن أكل غيره من كل شئ في الشاة من لحمها الأحمر والأبيض والألية والكبد والطحال والقلب لم يحنث بشئ من هذا ، لأن اسم الشحم لا يقع عليه ، وقال بعضهم : إن أكل من لحم الظهر حنث . والأول أقوى عندي . ولو حلف لا يأكل لحما نظرت فإن أكل من اللحم الأحمر أو من الأبيض الذي يكون على الظهر حنث ، وإن أكل من القلب لم يحنث ، وإن أكل من شحم البطن لم