responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 163


التطوع عندنا لا تسمى هبة ، بل بينها وبين الهبة فرق كثير ، لأن صدقة التطوع بعد القبض لا يجوز الرجوع فيها والهبة يجوز الرجوع فيها فلا يحنث بصدقة التطوع ، لأنه ما وهب [1] .
والمعتمد ما قاله الشيخ ، لأن الوقف على تقدير انتقاله إلى الموقوف عليه والصدقة المتطوع بها يندرجان تحت اسم الهبة وحدها فيكونان نوعين منها .
وادعاء ابن إدريس الإجماع على خلافه غلط ، وحجته بأن الصدقة لازمة والهبة غير لازمة ينتقض بهبة ذي الرحم بأنها لازمة والهبة غير لازمة فلا يكون هبة ذي الرحم هبة .
< فهرس الموضوعات > إذا حلف : لا وهبت عبدي هذا فوهبه من رجل فهل يحنث بمجرد الإيجاب ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا حلف لا وهبت عبدي ثم وهبه من رجل حنث بوجود الإيجاب ، قبل الموهوب له أو لم يقبل ، وبه قال أبو حنيفة وابن شريح [2] ، وقال الأسفرائيني : لا يحنث ، لأن الهبة عبارة عن الإيجاب والقبول كالبيع ، وهو قوي . دليلنا على الأول : أنه إذا قال : وهبت فقد فعل ما حلف أنه لا يفعله ، وإنما حلف ألا يفعل هذه الصيغة بعينها وقد فعلها فيجب أن يحنث ، وليس كذلك البيع ، لأنه لا يقال : باع بلفظة [3] قوله : ( بعت ) حتى يحصل القبول [4] .
وقال في المبسوط : إذا حلف لا وهبت عبدي هذا أو قال له : إن وهبتك فأنت حر وجعله نذرا عندنا فإن وهبه من رجل حنث بوجود الإيجاب ، قبل الموهوب له أو لم يقبل عند قوم ، وقال آخرون - وهو الأقوى - : أنه لا يحنث حتى يحصل القبول ، لأن الهبة عبارة عن الإيجاب والقبول معا كالبيع ، بدليل أنه لو حلف لا بعت لم يحنث بالإيجاب ، فالهبة مثله . والأول أيضا قوي [5] . وهذا



[1] السرائر : ج 3 ص 55 .
[2] في المصدر : سريج .
[3] في المصدر : بلفظ .
[4] الخلاف : ج 6 ص 186 المسألة 103 .
[5] المبسوط : ج 6 ص 250 .

163

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست