responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 162


الفم آلة يشرب منه كالكوز والقدح لم يثبت أنه يحنث إذا شرب من فيه ، وكذلك إذا شرب من قدح [1] .
والمعتمد اتباع العرف إن كان أو الحقيقة اللغوية إن لم يكن ، واحتجاج الشيخ في الخلاف ضعيف ، لأن كون الفم آلة لا يقتضي مساواته للإناء لانصراف الشرب من الكوز - مثلا - إلى أخذ الماء بالفم من الكوز .
< فهرس الموضوعات > إذا حلف : لا وهبت له فهل يحنث بصدقة التطوع ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا حلف لا وهبت له فإن الهبة عبارة عن كل عين يملكه إياها متبرعا بها بغير عوض ، فإن وهب له أو أهدى أو نحله أو أعمره أو تصدق عليه بصدقة تطوع بها حنث ، وقد سمى رسول الله - صلى الله عليه وآله - العمرى هبة ، فقال : العمرى هبة لمن وهبت له [2] .
وكذا قال في المبسوط ، وزاد : فإن حلف لا أعمرته فتصدق عليه أو لا أتصدق عليه فأهدى له لم يحنث ، لأن اليمين تعلقت بنوع فلا يحنث بنوع آخر ، فإن حلف لا وهبت له فأعاره لم يحنث ، لأن الهبة تمليك الأعيان ، والعارية لا يملك بها العين ، فإن وقف عليه فمن قال : إنه ينتقل إلى الله تعالى لا إلى ملك [3] لم يحنث ، لأنه ما ملكه ، ومن قال : ينتقل [4] إلى الموقوف عليه حنث . قال :
والثاني أقوى ، فإن أوصى له بشئ وقبله لم يحنث ، لأنه سبب تمليك وليس بتمليك [5] .
وقال ابن إدريس : قوله الهبة عبارة عن كل عين يملكه إياها متبرعا بغير عوض فغير واضح ، أن الوقف كذلك ، ولا يسمى هبة بغير خلاف ، وصدقة



[1] الخلاف : ج 6 ص 163 المسألة 67 .
[2] الخلاف : ج 6 ص 177 المسألة 91 .
[3] في المصدر : مالك .
[4] في المصدر : أنه ينتقل .
[5] المبسوط : ج 6 ص 244 .

162

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست