responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 158


عام كما لو حلف لا آكل رؤوسا فإنه لا يحنث بأكل رؤوس الطير والجراد وإن وجد حقيقة الاسم فيها لأن العرف العام نقل عما عداها حقيقة الاسم ، وهذا عرف خاص فلا ينتقل به الحقيقة ، كما لو حلف السلطان لا أكلت خبزا ولا لبست ثوبا فإنه يحنث بخبز الذرة ولبس العباءة .
< فهرس الموضوعات > إذا حلف : لا يأكل الرؤوس فهل يحنث بأكل رؤوس الطيور والعصافير والجراد والحيتان ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا حلف لا يأكل الرؤوس حنث بأكل رؤوس النعم الإبل والبقر والغنم ، ولا يحنث بأكل رؤوس سواها كرؤوس الحيتان والعصافير والطيور والجراد ، وإن كان في بلد له صيد كثير وتكون رؤوس الصيد يؤكل مفردة عنها [1] حنث فيها ، وإن حلف لا يأكل الرؤوس وهو في غيرها من البلاد فأكل منها هل يحنث أم لا ؟ قال قوم : يحنث ، لأنه إذا ثبت عرف في مكان تعلق بها حكم اليمين في كل مكان كخبز الأرز له عرف بطبرستان فيتعلق به الأيمان في كل مكان ، وقال آخرون : لا يحنث ، لأن هذا الحالف لا علم له بذلك ولا عرف له بهذا البلد ، وهكذا القول في رؤوس الحيتان إذا ثبت لها من العرف ما ثبت لرؤوس الصيود ، هذا إذا لم يكن له نية ، فأما إذا كان له نية حنث وبر عليه نيته ، والورع أن يحنث بأي رأس كان ليخرج من الخلاف ، لأن فيه خلافا . والأقوى عندي ألا يحنث بما لا يعرفه ، لأن الأصل براءة الذمة [2] .
وفي الخلاف إذا حلف لا يأكل رؤوسا حنث بأكل رؤوس الإبل والبقر والغنم دون الطيور والعصافير والجراد والحيتان [3] .
وقال ابن إدريس : إذا حلف لا يأكل الرؤوس فأكل رؤوس الغنم



[1] في المصدر : عندنا .
[2] المبسوط : ج 6 ص 238 - 239 .
[3] الخلاف : ج 6 ص 167 المسألة 72 ، مع اختلاف .

158

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست