responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 155


وقال ابن البراج : إذا حلف ألا يدخل على زيد بيتا فدخل بيت عمرو وزيد فيه وهو عالم بذلك حنث ، ولم يفصل ، وفصل في السلام [1] .
وقول الشيخ في الخلاف جيد ، لصدق الدخول على زيد مع الاستثناء ، لأنه حقيقة واحدة لا تختلف باختلاف المقاصد والدواعي ، بخلاف السلام المفتقر في تحقق كونه خطابا إلى قصد توجهه إلى المخاطب ، فلا يصح تعلقه بالغير بدون قصد توجهه إلى ذلك الغير ، بخلاف الدخول فإنه ماهية حقيقية كالضرب ، فلو حلف لا ضربت زيدا فضرب زيدا وعمروا بقصد ضرب عمرو حنث .
لا يقال : لو لم يفتقر الدخول إلى القصد لحنث الساهي والمكره .
لأنا نقول : عدم الحنث فيهما ليس باعتبار عدم تحقق المحلوف عليه بل باعتبار اشتراط القصد في فعل المحلوف عليه وتعمد المخالفة لليمين فتحقق الحنث .
< فهرس الموضوعات > إذا حلف : لا يفعل فعلا فأمر غيره بفعله عنه بأمره فهل يحنث ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا حلف لا يفعل فعلا فأمر غيره بفعله عنه بأمره مثل : أن يحلف لا تزوجت ولا طلقت ولا بعت ولا اشتريت ولا ضربت عبدي فإذا فعله غيره بأمره فإن كان الحالف يلي أموره بنفسه - كأفناء الناس - لم يحنث ، لأنه لم يفعله ، والأيمان تتعلق بحقائق الأسماء والأفعال ، فإذا فعله عنه غيره بإذنه فهو وإن أضيف إليه لكنه لم يفعله هو حقيقة ، لصحة نفي الفعل عنه ، وإن كان لا يلي هذه الأشياء بنفسه - كالخليفة والسلطان العظيم - فوكل غيره بفعله عنه نظر ، فإن حلف لا تزوجت ولا طلقت لم يحنث ، لأن هذا مما يليه بنفسه فهو فيهما كالعامة ، وإن كان حلف لا بعت ولا اشتريت ولا ضربت عبدي ففعله غيره بإذنه قال قوم : لا يحنث ، وقال آخرون في الضرب :
أنه يحنث ، لأنه يقال : باع الخليفة وإن كان البائع وكيله ، كما روي زنى ما عز



[1] المهذب : ج 2 ص 418 .

155

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست