نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 155
وقال ابن البراج : إذا حلف ألا يدخل على زيد بيتا فدخل بيت عمرو وزيد فيه وهو عالم بذلك حنث ، ولم يفصل ، وفصل في السلام [1] . وقول الشيخ في الخلاف جيد ، لصدق الدخول على زيد مع الاستثناء ، لأنه حقيقة واحدة لا تختلف باختلاف المقاصد والدواعي ، بخلاف السلام المفتقر في تحقق كونه خطابا إلى قصد توجهه إلى المخاطب ، فلا يصح تعلقه بالغير بدون قصد توجهه إلى ذلك الغير ، بخلاف الدخول فإنه ماهية حقيقية كالضرب ، فلو حلف لا ضربت زيدا فضرب زيدا وعمروا بقصد ضرب عمرو حنث . لا يقال : لو لم يفتقر الدخول إلى القصد لحنث الساهي والمكره . لأنا نقول : عدم الحنث فيهما ليس باعتبار عدم تحقق المحلوف عليه بل باعتبار اشتراط القصد في فعل المحلوف عليه وتعمد المخالفة لليمين فتحقق الحنث . < فهرس الموضوعات > إذا حلف : لا يفعل فعلا فأمر غيره بفعله عنه بأمره فهل يحنث ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا حلف لا يفعل فعلا فأمر غيره بفعله عنه بأمره مثل : أن يحلف لا تزوجت ولا طلقت ولا بعت ولا اشتريت ولا ضربت عبدي فإذا فعله غيره بأمره فإن كان الحالف يلي أموره بنفسه - كأفناء الناس - لم يحنث ، لأنه لم يفعله ، والأيمان تتعلق بحقائق الأسماء والأفعال ، فإذا فعله عنه غيره بإذنه فهو وإن أضيف إليه لكنه لم يفعله هو حقيقة ، لصحة نفي الفعل عنه ، وإن كان لا يلي هذه الأشياء بنفسه - كالخليفة والسلطان العظيم - فوكل غيره بفعله عنه نظر ، فإن حلف لا تزوجت ولا طلقت لم يحنث ، لأن هذا مما يليه بنفسه فهو فيهما كالعامة ، وإن كان حلف لا بعت ولا اشتريت ولا ضربت عبدي ففعله غيره بإذنه قال قوم : لا يحنث ، وقال آخرون في الضرب : أنه يحنث ، لأنه يقال : باع الخليفة وإن كان البائع وكيله ، كما روي زنى ما عز