نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 153
الحمام لم يحنث ، لأنه بني للاغتسال والتنظيف [1] . ونقله ابن إدريس قولا للشيخ في المبسوط وقال : هو أنه يحنث ، لأن الله تعالى سماه بيتا ، فبعرف الشرع يسمى بيتا وإن كان بعرف الاستعمال والعادة لا يسمى بيتا ، فإذا طرأ عرف الشرع على عرف اللغة أو الاستعمال كان الحكم له والمرجع إليه دون العرفين [2] . ولهذا قال الشيخ في الخلاف : لو حلف لا يأكل لحما حنث بلحم السمك ، لأن اسم اللحم يتناوله ، قال تعالى : ( ومن كل تأكلون لحما طريا ) وإذا كان اسم اللحم ينطلق عليه وجب أن يطلق الأيمان عليه [3] . وقال ابن إدريس : إذا كان العرف الشرعي - وهو القرآن - هو الذي سماه لحما وإن كان في عرف الاستعمال والعادة لا يسمى لحما فيلزمه في البيت والكعبة ما ألزم خصمه من الاستشهاد بالقرآن ، ويحنث من دخل الكعبة ، لتساويهما [4] . والوجه عندي في المسألتين البناء على المقصد ، فإن قصد المسمى انصرف إلى العرف . < فهرس الموضوعات > إذا حلف : لا أدخل بيتا فدخل صفة في الدار فهل يحنث ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا حلف لا دخل بيتا لم يحنث بالدهليز ، لأنه بنى للدخول منه إلى الدار والاستطراق لا للإيواء والسكنى ، فإن دخل بيتا في جوف الدار حنث ، لأنه بنى للإيواء والسكنى ، وإن دخل صفة في الدار لم يحنث ، وقال بعضهم : يحنث . والأول أقوى ، لأن الصفة لا تسمى بيتا [5] .
[1] المبسوط : ج 6 ص 249 . [2] السرائر : ج 3 ص 48 . [3] الخلاف : ج 6 ص 167 المسألة 73 ، مع اختلاف . [4] السرائر : ج 3 ص 49 ، مع اختلاف . [5] المبسوط : ج 6 ص 249 .
153
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 153