نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 151
إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)
بالحنث ، ولا تصح منه التكفير بوجه [1] . والمعتمد أن نقول : إن كان الكفر باعتبار جهله بالله تعالى وعدم علمه به أما بأن يجحد الرب تعالى أو يشبهه بغيره كالمجوس فهذا لا ينعقد يمينه ، لأنه يحلف بغير الله تعالى ، وإن كان باعتبار جحده نبوة أو فريضة معلومة الثبوت من دين الإسلام انعقدت يمينه بالله تعالى ، لوجود المقتضي للانعقاد وهو الحلف بالله تعالى من عارف به عاقل لا ولاية لأحد عليه ، وإذا انعقدت وجب عليه الفعل المحلوف عليه ، فإن كان من الطاعات وقصد إيقاعه على وجه التقرب إلى الله تعالى وجب عليه تقديم الإسلام وفعله ، إذ لا طاعة من الكافر ، لأن استحقاق الثواب مشروط بالإيمان ، وإن كان غير طاعة وجب عليه فعله مطلقا ، ومتى حنث وجبت عليه الكفارة ، لوجود المقتضي ، ولكن لا يصح منه أداؤها إلا بتقديم الإسلام عليه ، فإن أسلم بعد الحنث سقطت الكفارة عنه ، لوجود المقتضي للإزالة وهو الإسلام . < فهرس الموضوعات > إذا حلف : لا دخلت بيتا فدخل بيتا من شعر أو وبر . . . فهل يحنث ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا حلف لا دخلت بيتا ، فدخل بيتا من شعر أو وبر أو بيتا من حجر أو مدر فإنه يحنث ، وقال بعض الشافعية : إن كان بدويا حنث بدخول بيت البادية أو البلدان ، وإن كان قرويا حنث بدخول بيت البلدان ، وفي بيوت البادية وجهان . ثم قال : دليلنا : إن الاسم يتناول هذه الأبيات ، قال تعالى : ( وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا ) فسماها بيوتا [2] . وقال في المبسوط : إذا حلف لا دخلت بيتا فدخل بيتا من شعر أو أدم أو وبر أو من حجر أو طين أو مدر قال قوم : يحنث على كل حال ، بدويا كان أو قرويا إذا كان يعرف عادة البادية والحاضرة ، وقال بعضهم : إن كان بدويا لا
[1] السرائر : ج 3 ص 48 . [2] الخلاف : ج 6 ص 148 المسألة 45 .
151
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 151