responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 150


والحق ما قاله الشيخ ، لأن قوله الموصي يعطي أن القول على سبيل الوصية أو الإقرار في المرض ، وقد بينا فيما تقدم الحق في ذلك .
< فهرس الموضوعات > يمين الكافر بالله تعالى < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : الكافر يصح يمينه بالله في حال كفره ، فإن حنث فعليه الكفارة ، سواء حنث في حال كفره أو بعد أن يسلم ، وقال بعضهم : لا ينعقد يمينه بالله ، ولا تجب عليه الكفارة ، ولا يصح منه التكفير .
قال : والأقوى عندي الأول ، إلا أنه لا تصح منه الكفارة في حال كفره ، لأنها تحتاج إلى نية القربة وهي لا تصح من كافر ، لأنه غير عارف بالله [1] .
وقال في الخلاف : لا تنعقد يمين الكافر بالله تعالى ، ولا يجب عليه الكفارة بالحنث ، ولا يصح منه التكفير بوجه ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي :
تنعقد يمينه ويلزمه الكفارة بحنثه ، سواء حنث حال كفره أو بعد إسلامه .
دليلنا : اليمين إنما تصح بالله ممن كان عارفا بالله ، والكافر غير عارف بالله عندنا أصلا فلا تصح يمينه ، وأيضا الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل وأيضا قوله - عليه السلام - : ( الإسلام يجب ما قبله ) وأما الكفارة فتحتاج إلى نية ، ومن لا يعرف الله لا يصح أن ينوي ويتقرب إليه ، واستدل الشافعي بظواهر الأخبار وحملها على عمومها . قال : وهو قوي يمكن اعتماده [2] .
وقال ابن البراج : إذا حلف الإنسان بالله تعالى وهو كافر صحت يمينه ، ولم تصح منه الكفارة إذا حنث ، لأنها تفتقر إلى نية القربة ، والقربة لا تصح من الكافر ، لأنه لا يعرف الله تعالى . وإذا لم يعرفه لم يصح أن يتقرب إليه بذلك [3] .
وقال ابن إدريس : لا تنعقد يمين الكافر بالله ، ولا يجب عليه الكفارة



[1] المبسوط : ج 6 ص 194 - 195 .
[2] الخلاف : ج 6 ص 116 المسألة 9 .
[3] المهذب : ج 2 ص 406 .

150

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست