responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 148


قد كتب له الواهب كتاب ابتياع يتضمن البيع وقبض الثمن فالملك حصل له بالهبة ، وإذا ادعى الشراء وبيده حجة بقبض الثمن فقد ثبت مدعاه ، فإذا ادعى الخصم أن ذلك على وجه الحيلة جاز له الحلف ويوري ما يخرجه عن الكذب ، لما رواه محمد بن أبي الصباح قال : قلت لأبي الحسن - عليه السلام - :
إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا لكن اكتبيه شراء ، فقالت : إصنع من ذلك ما بدا لك وكل [1] ما ترى أنه يسوغ لك فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني إني نقدتها الثمن ولم أنقد شيئا ، قال : فاحلف له [2] [3] .
< فهرس الموضوعات > إذ حلف أن لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل لحمها فهل يجوز له شرب لبن أولادها ولحمها ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن حلف ألا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها وليس به حاجة إلى ذلك لم يجز له شرب لبنها ولا لبن أولاد ها ولا يأكل لحومهن ، فإن أكل أو شرب مع ارتفاع الحاجة كانت عليه الكفارة ، وإن كان قد شرب ذلك لحاجة لم يكن عليه شئ [4] .
وقال ابن الجنيد : وإن حلف ألا يأكل لحم عنز ولا يشرب من لبنها لم يأكل لحم ما أنتجت ولا يشرب من لبنه . وتبعهما ابن البراج في الكامل .
وقال ابن إدريس : لا بأس بشرب لبن أولاد ها وأكل لحومهن ، لأن اليمين تعلقت بعين العنز دون أولاد ها ، وإنما ذلك خبر واحدا أورده إيرادا لا اعتقادا ، فهذا تحرير الفتيا [5] .



[1] في المصدر : في كل .
[2] في المصدر : انقدها شيئا فما ترى قال : احلف له .
[3] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 287 ح 1056 ، وسائل الشيعة : ب 43 جواز الحلف في . . . ح 1 ج 16 ص 175 .
[4] النهاية ونكتها : ج 3 ص 49 - 50 .
[5] السرائر : ج 3 ص 46 .

148

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست