responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 143


حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك ، فقال : من حلف بذلك فقد رضي فهو لازم له فيما بينه وبين الله تعالى ، وليس ذلك على المستكره [1] .
والجواب : القول بالموجب ، وصرف ذلك إلى أن ينذر عتق عبده إن فعل شيئا أو إن لم يفعل لا على وجه اليمين ، وسمي حلفا بالمجاز ، أو يحمل على ما قاله الشيخ من الاستحباب .
< فهرس الموضوعات > الاستثناء بمشيئة الله في غير اليمين < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف في كتاب الأيمان : لا يدخل الاستثناء بمشيئة الله تعالى إلا في اليمين فحسب ، وقال أبو حنيفة : يدخل في اليمين بالله وبالطلاق والعتاق وفي النذور وفي الإقرار . دليلنا : إن ما ذكرناه مجمع على دخوله فيه ، وما قالوه ليس عليه دليل [2] .
وقال أولا في كتاب الطلاق من الخلاف : الاستثناء بمشيئة الله تعالى يدخل في الطلاق والعتاق ، سواء كانا مباشرين أو معلقين بصفة ، وفي اليمين بهما وفي الإقرار وفي اليمين بالله فيوقف الكلام ، ومن خالفه لم يلزمه حكم ذلك . واستدل بأصالة براءة الذمة وثبوت العقد ، وإذا عقب كلامه بلفظة ( إن شاء الله ) في هذه المواضع فلا دليل على زوال العقد في النكاح أو العتق ، ولا على تعلق حكم بذمته ، فمن ادعى خلافه فعليه الدلالة [3] . وكذا قال في المبسوط [4] .
وقال ابن إدريس : الصحيح الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا ما قاله في الخلاف في كتاب الأيمان وما ذكره في المبسوط ، وفي كتاب الطلاق من



[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 299 ح 1109 . وسائل الشيعة : ب 14 أنه لا تنعقد اليمين . . . ح 8 ج 16 ص 140 ، وفيه : ( بذلك ولله فيه رضي فهو له لازم فيما ) .
[2] الخلاف : ج 6 ص 132 المسألة 26 .
[3] الخلاف : ج 4 ص 483 المسألة 53 .
[4] المبسوط : ج 5 ص 66 .

143

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست