responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 142


< فهرس الموضوعات > اليمين بغير الله تعالى وأسمائه المباركة < / فهرس الموضوعات > مسألة : المشهور بين علمائنا أنه لا ينعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه من الرسل المشرفة والأماكن المقدسة والكتب المعظمة ، كقوله : وحق رسول الله وحق الكعبة والقرآن .
وقال ابن الجنيد : الأيمان الموجبة للكفارة لا ينعقد إلا أن يكون الحالف حالفا بالله أو باسم من أسمائه التي لا يسمي بها أحد سواه ، وأن يريد الحالف الله عز وجل بالاسم الذي لا يجوز به غير الله تعالى كالسميع والبصير . ثم قال - بعد كلام طويل - : ولا بأس أن يحلف الإنسان بما عظم الله تعالى من الحقوق ، لأن ذلك من حقوق الله عز وجل ، كقوله : وحق رسول الله - صلى الله عليه وآله - وحق القرآن . ونهى النبي - عليه السلام - عن الحلف بغير الله أو أن يحلفوا بآبائهم ، فيحتمل أن يكون لأن آباءهم كانوا يشترطون فيها من تعظيم ما كانوا يحلفون به ويشركون به كاللات والعزى ، وما كان شركا ، لأنه لا يعظم الشرك إلا مشرك .
لنا : ما رواه محمد بن مسلم في الحسن ، عن الباقر - عليه السلام - قال :
قلت له : قول الله عز وجل : ( والليل إذا يغشى ) ( والنجم إذا هوى ) وما أشبه ذلك ، فقال : إن الله عز وجل يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به [1] .
وفي الحسن عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله [2] .
احتج بما رواه عمر بن يزيد ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن



[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 277 ح 1009 ، وسائل الشيعة : ب 30 أنه لا يجوز الحلف . . . ح 3 ج 16 ص 160 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 278 ح 1010 ، وسائل الشيعة : ب 30 أنه لا يجوز الحلف . . . ح 4 ج 16 ص 160 .

142

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست