نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 116
من المال وأخذ المال عن العوض الثابت في الذمة عن كتابة أو سلم غير جائز ، وإن كان أحدهما نقدا والآخر عرضا [1] فإنه إن قبض صاحب النقد حقه لم يجز أن يدفعه عوضا عن العرض [2] الذي في ذمته بل عليه تسليمه وإقباضه ، وإن قبض صاحب العرض حقه جاز أن يدفعه بدلا عن النقد وعوضا عنه [3] . والوجه أن نقول : إن كان المالان من جنس واحد تقاصا من غير اختيارهما ، ولا حاجة إلى أن يقبض أحدهما ماله على الآخر أو يقبضا معا ، سواء كان المالان نقدا أو أحدهما أو كانا من العروض ، وأما إن كانا من جنسين مختلفين فإنه لا بد فيه من التراضي ، فإذا رضي كل واحد منهما بإسقاط حقه على صاحبه عوضا عما له في ذمته صح وسقط الحقان عنهما وبرئا معا من غير حاجة إلى التقابض أيضا ، لأنه نوع من الإبراء فلا يفتقر إلى القبض . < فهرس الموضوعات > عدم صحة كتابة العبد الكافر وصحتها بعد ارتداده < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : المسلم إذا كان له عبد كافر وكاتبه يقوى عندي أنه لا تصح الكتابة ، لقوله تعالى : ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) وهذا لا خير فيه ، ولقوله تعالى : ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) وهذا ليس من أهله ، لأن ذلك من الصدقة ، وليس الكافر من أهلها [4] . وهذا موافق [5] لما اختاره السيد المرتضى [6] ، وقد تقدم . ثم قال الشيخ : إذا كان للمسلم عبد فارتد ثم كاتبه السيد بعد ردته صح ، لأنه عقد معاوضة ، والمرتد يصح منه ذلك [7] . وتبعه ابن البراج [8] . وهذان القولان من الشيخ متنافيان ، إذ لا فرق بين المرتد والكافر في المنع
[1] م 3 : عوضا . [2] م 3 : عرضا عن العرض . [3] م 3 : العوض . [4] المبسوط : ج 6 ص 130 . [5] م 3 : يوافق . [6] الإنتصار : ص 174 . [7] المبسوط : ج 6 ص 135 . [8] المهذب : ج 2 ص 380 .
116
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 116