responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 116


من المال وأخذ المال عن العوض الثابت في الذمة عن كتابة أو سلم غير جائز ، وإن كان أحدهما نقدا والآخر عرضا [1] فإنه إن قبض صاحب النقد حقه لم يجز أن يدفعه عوضا عن العرض [2] الذي في ذمته بل عليه تسليمه وإقباضه ، وإن قبض صاحب العرض حقه جاز أن يدفعه بدلا عن النقد وعوضا عنه [3] .
والوجه أن نقول : إن كان المالان من جنس واحد تقاصا من غير اختيارهما ، ولا حاجة إلى أن يقبض أحدهما ماله على الآخر أو يقبضا معا ، سواء كان المالان نقدا أو أحدهما أو كانا من العروض ، وأما إن كانا من جنسين مختلفين فإنه لا بد فيه من التراضي ، فإذا رضي كل واحد منهما بإسقاط حقه على صاحبه عوضا عما له في ذمته صح وسقط الحقان عنهما وبرئا معا من غير حاجة إلى التقابض أيضا ، لأنه نوع من الإبراء فلا يفتقر إلى القبض .
< فهرس الموضوعات > عدم صحة كتابة العبد الكافر وصحتها بعد ارتداده < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : المسلم إذا كان له عبد كافر وكاتبه يقوى عندي أنه لا تصح الكتابة ، لقوله تعالى : ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) وهذا لا خير فيه ، ولقوله تعالى : ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) وهذا ليس من أهله ، لأن ذلك من الصدقة ، وليس الكافر من أهلها [4] . وهذا موافق [5] لما اختاره السيد المرتضى [6] ، وقد تقدم .
ثم قال الشيخ : إذا كان للمسلم عبد فارتد ثم كاتبه السيد بعد ردته صح ، لأنه عقد معاوضة ، والمرتد يصح منه ذلك [7] . وتبعه ابن البراج [8] .
وهذان القولان من الشيخ متنافيان ، إذ لا فرق بين المرتد والكافر في المنع



[1] م 3 : عوضا .
[2] م 3 : عرضا عن العرض .
[3] م 3 : العوض .
[4] المبسوط : ج 6 ص 130 .
[5] م 3 : يوافق .
[6] الإنتصار : ص 174 .
[7] المبسوط : ج 6 ص 135 .
[8] المهذب : ج 2 ص 380 .

116

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست