نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 105
يعتق دل على أنه ليس بواجب ، ويجوز أن يكون قوله تعالى : ( وآتوهم من مال الله ) متوجها إلى غير سيد المكاتب ممن يجب عليه الزكاة ، ألا ترى إلى قوله تعالى : ( من مال الله الذي آتاكم ) تنبيها على ما تجب فيه الزكاة ، وعلى المسألة إجماع الفرقة وأخبارهم [1] . وقال ابن الجنيد : وأما قوله تعالى : ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) فيحتمل أن يكون ذلك أمرا بأن يدفع إلى المكاتبين من سهم الرقاب من الصدقات إن عجزوا ، ويحتمل أن يكون ندبا للسيد أن يضع عنه جزاء من مكاتبته . وهو يشعر بالاستحباب . وقال ابن البراج : ويستحب لسيده أن يعينه على فك رقبته بشئ من ماله من سهم الرقاب [2] . وقال ابن حمزة : يستحب للسيد الإيتاء ، وهو أن يعطيه شيئا من سهم الرقاب ليعينه على فك رقبته [3] . وقال ابن إدريس : إذا كان المكاتب غير مشروط عليه وعجز عن توفية ثمنه فإن كان مولاه ممن تجب عليه زكاة فإنه يجب عليه أن يعطيه شيئا من ذلك قل أم كثر ، لقوله تعالى : ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) وإن لم يكن ممن يجب عليه زكاة فلا يجب عليه الإيتاء المذكور في الآية ، لأنه لا مال لله تعالى واجب عليه ، وكان على الإمام أن يفك رقبته من سهم الرقاب [4] . والوجه الاستحباب ، لأصالة البراءة ، والآية محمولة على الندب . < فهرس الموضوعات > هل يجوز الكتابة لولي اليتيم أو المولى عليه ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : ليس لولي اليتيم والمولى عليه لسفه أن