responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 105


يعتق دل على أنه ليس بواجب ، ويجوز أن يكون قوله تعالى : ( وآتوهم من مال الله ) متوجها إلى غير سيد المكاتب ممن يجب عليه الزكاة ، ألا ترى إلى قوله تعالى : ( من مال الله الذي آتاكم ) تنبيها على ما تجب فيه الزكاة ، وعلى المسألة إجماع الفرقة وأخبارهم [1] .
وقال ابن الجنيد : وأما قوله تعالى : ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) فيحتمل أن يكون ذلك أمرا بأن يدفع إلى المكاتبين من سهم الرقاب من الصدقات إن عجزوا ، ويحتمل أن يكون ندبا للسيد أن يضع عنه جزاء من مكاتبته . وهو يشعر بالاستحباب .
وقال ابن البراج : ويستحب لسيده أن يعينه على فك رقبته بشئ من ماله من سهم الرقاب [2] .
وقال ابن حمزة : يستحب للسيد الإيتاء ، وهو أن يعطيه شيئا من سهم الرقاب ليعينه على فك رقبته [3] .
وقال ابن إدريس : إذا كان المكاتب غير مشروط عليه وعجز عن توفية ثمنه فإن كان مولاه ممن تجب عليه زكاة فإنه يجب عليه أن يعطيه شيئا من ذلك قل أم كثر ، لقوله تعالى : ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) وإن لم يكن ممن يجب عليه زكاة فلا يجب عليه الإيتاء المذكور في الآية ، لأنه لا مال لله تعالى واجب عليه ، وكان على الإمام أن يفك رقبته من سهم الرقاب [4] .
والوجه الاستحباب ، لأصالة البراءة ، والآية محمولة على الندب .
< فهرس الموضوعات > هل يجوز الكتابة لولي اليتيم أو المولى عليه ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : ليس لولي اليتيم والمولى عليه لسفه أن



[1] الخلاف : ج 6 ص 396 المسألة 21 .
[2] المهذب : ج ص 377 .
[3] الوسيلة : ص 345 .
[4] السرائر : ج 3 ص 29 .

105

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست