responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 104


وقال ابن إدريس : المشروطة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد ، والمطلقة لازمة من الطرفين [1] .
والوجه أن نقول : الكتابة بنوعيها لازمة من الطرفين ، لأنها عقد فيجب الوفاء به ، لقوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) [2] ونمنع أن للعبد تعجيز نفسه ، بل يجب عليه أداء المال مع الإمكان والقدرة عليه أو التكسب له ، فإن عجز كان للمولى حينئذ خيار الفسخ في المشروطة ، ولو لم يختر المولى الفسخ عند العجز لم تنفسخ الكتابة بمجرد العجز .
< فهرس الموضوعات > هل يجب على السيد المكاتب إعطاء الزكاة لعبده المكاتب ليستعين بها على فك رقبته ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط الإيتاء واجب عندنا ، وهو أن يحط السيد عن مكتابه شيئا من مال الكتابة أو يؤتيه شيئا يستعين به على الأداء ، لقوله تعالى : ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) وهذا أمر . وقال قوم : هو مستحب ، وبه قال قوم من أصحابنا [3] .
وقال في الخلاف : إذا كاتب عبده وكان السيد يجب عليه الزكاة وجب عليه أن يعطيه شيئا من زكاته يحتسب به من مال مكاتبته ، وإن لم يكن ممن وجب عليه الزكاة كان ذلك مستحبا غير واجب ، وأوجبه الشافعي ، ولم يفصل ، واستحبه أبو حنيفة ، ولم يفصل . واستدل بقوله تعالى : ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) وقوله تعالى في آية الزكاة : ( وفي الرقاب ) وهم المكاتبون ، وهذا منهم . وأما إذا لم يجب عليه الزكاة فالأصل براءة الذمة ، وإيجاب شئ عليها يحتاج إلى دليل ، وقوله تعالى : ( وآتوهم من مال الله ) نحمله على من يجب عليه الزكاة أو على وجه الاستحباب ، ولو كان الإيتاء واجبا لعتق إذا بقي عليه من مكاتبته درهم ، لأنه يستحق على سيده هذا القدر ، فلما لم



[1] السرائر : ج 3 ص 29 .
[2] المائدة : 1 .
[3] المبسوط : ج 6 ص 93 - 94 .

104

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست