responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 97


المصنّف [1] في أكثر كتبه ، ولم أعرف لهما موافقا في ذلك من أصحابنا .
والقول بالتحريم هو اختيار السيد المرتضى [2] ، والشيخ أبي جعفر [3] رحمهما الله تعالى .
قوله رحمه الله : « والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره به » .
أقول : الأقوى عند المصنّف انّ من صلَّى في المغصوب ناسيا كان حكمه في وجوب إعادة الصلاة حكم العامد ، وكذا من كان معه شيء غصبه من غيره وصلَّى مستصحبا له حال الصلاة .
أمّا الأوّل : فلأنّ ستر العورة بالثوب المملوك أو ما في حكمه شرط في صحّة الصلاة ولم يحصل ، فلا تصحّ الصلاة المشروطة به ، لامتناع حصول المشروط من دون شرطه ، كما لو صلَّى بغير طهارة .
وأمّا الثاني : فلأنّه منهيّ عن الصلاة على هذا الوجه ، والنهي في العبادة يدلّ على الفساد ، فتكون صلاته على هذا الوجه باطلة .



[1] مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الثالث في الأواني والجلود ج 1 ص 502 .
[2] الناصريات « الجوامع الفقهية » : كتاب الطهارة المسألة 18 ص 218 .
[3] المبسوط : كتاب الصلاة فصل فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 82 .

97

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست