نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 97
المصنّف [1] في أكثر كتبه ، ولم أعرف لهما موافقا في ذلك من أصحابنا . والقول بالتحريم هو اختيار السيد المرتضى [2] ، والشيخ أبي جعفر [3] رحمهما الله تعالى . قوله رحمه الله : « والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره به » . أقول : الأقوى عند المصنّف انّ من صلَّى في المغصوب ناسيا كان حكمه في وجوب إعادة الصلاة حكم العامد ، وكذا من كان معه شيء غصبه من غيره وصلَّى مستصحبا له حال الصلاة . أمّا الأوّل : فلأنّ ستر العورة بالثوب المملوك أو ما في حكمه شرط في صحّة الصلاة ولم يحصل ، فلا تصحّ الصلاة المشروطة به ، لامتناع حصول المشروط من دون شرطه ، كما لو صلَّى بغير طهارة . وأمّا الثاني : فلأنّه منهيّ عن الصلاة على هذا الوجه ، والنهي في العبادة يدلّ على الفساد ، فتكون صلاته على هذا الوجه باطلة .
[1] مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الثالث في الأواني والجلود ج 1 ص 502 . [2] الناصريات « الجوامع الفقهية » : كتاب الطهارة المسألة 18 ص 218 . [3] المبسوط : كتاب الصلاة فصل فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 82 .
97
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 97