نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 76
قوله رحمه الله : « وفي الحنوط إشكال » . أقول : يريد أنّه إذا وجد الصدر كان حكمه حكم الميّت في وجوب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، أمّا الحنوط فانّ فيه إشكالا . ينشأ من الاتفاق على أنّ الصدر كالميّت في جميع أحكامه ، ومن جملتها وجوب تحنيطه فكان تحنيطه واجبا . ومن أنّ محلّ الحنوط الواجب هو المساجد السبعة ، وهي مفقودة في الصدر ، فيسقط وجوب التحنيط لانتفاء محلَّه . قوله رحمه الله : « وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال » . أقول : منشأه انّ كلّ ميّت مسلم أو بحكمه يجب أن يغسّله المسلم قبل الدفن مع الإمكان وقد أمكن فيغسله المسلم . ومن أنّ الشارع أمر بأن يغسّله الكافر عند فقد المسلم وقد فعل ، والأمر يقتضي الاجزاء . قوله رحمه الله : « ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال » . أقول : منشأه أنّه بدل عن غسل الميّت ، ولهذا يجب أن يحنّط ويكفّن فيكون كمبدله ثلاثا ، لوجوب مساواة البدل للمبدل منه . ومن إطلاق الأمر بالاغتسال وبالمرّة الواحدة يتحقّق الامتثال ، لأصالة عدم
76
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 76