نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 670
أقول : أمّا احتمال كونه للغاصب فلأنّه عند الغصب لم يكن مملوكا للمغصوب منه ، وتسميته أخذه غصبا مجاز ، من حيث إنّه رفع يد الممسك عمّا له إمساكه عدوانا ، وقد تجدّد الملك في يد الغاصب فكان له . وأمّا احتمال كونه للمالك فلأن الآخذ متعدّ في رفع يد المالك ، فيده كعدم اليد ، فكأنّه في يد المالك فيكون له . قوله رحمه الله : « ولو طلب الغاصب الإزالة أجيب ، سواء هلك الصبغ بالقلع على إشكال أو لا » . أقول : إذا غصب ثوبا فصبغه ثمّ طلب قلع صبغه فإن لم يهلك الصبغ أجيب قطعا ، لأنّه طلب فصل ماله عن مال غيره فكان له ذلك ، وأمّا لو كان يهلك بالإزالة ففيه إشكال . ينشأ من عدم الفائدة بالإزالة ، بل هو تضييع محض . ومن كونه ملكا له . قوله رحمه الله : « ولو كانت في اللجّة وخيف الغرق بقلعه فالأقرب الرجوع إلى القيمة إلى أن تخرج إلى الساحل إن كان في السفينة حيوان له حرمة أو مال لغير الغاصب » . أقول : لو غصب لوحا فرفع به سفينته وهي في اللجّة وخيف الغرق لو قلع احتمل القلع وإن غرقت ، لوجوب ردّ المغصوب إلى المالك . والأقرب عند المصنّف الرجوع إلى القيمة ، لأنّ قلعه يؤدّي إلى ضرر عظيم لغير
670
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 670