نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 664
قوله رحمه الله : « وكذا المتّصل والمنفصل على إشكال إذا تجدّد بعد دفع البدل » . أقول : يحتمل أن لا يضمن النماء المنفصل المتجدّد بعد دفع العوض ، لأنّه لم تثبت يده عليه ، وإنّما حصل بعد براءته بدفع القيمة . ويحتمل الضمان ، لأنّ دفع القيمة إنّما هو لمكان الحيلولة لا لبراءته ، كما تقدّم في الأجرة . قوله رحمه الله : « ولو جنى على الطرف فاقتصّ ضمن الغاصب الأرش ، وهو ما ينقص من العبد بذلك دون أرش اليد ، لأنّها ذهبت بسبب غير مضمون ، ويحتمل أرش اليد وأكثر الأمرين » . أقول : لو غصب عبدا فجنى العبد على غيره في طرفه - مثل أن قطع يده فاقتصّ منه - ففي الذي يضمن الغاصب ثلاثة أوجه : الأوّل : أن يضمن أرش نقص العبد ، بأن يقوّم صحيحا كما غصبه ومقطوعا كما ردّه ، ويلزم بالتفاوت مطلقا ، سواء ساوى المقدّر - أعني أرش اليد - أو زاد أو نقص . الثاني : أن يضمن أرش اليد ، لأنّ الذي نقص في يد الغاصب له مقدّر شرعي ، فكان الواجب ما قدّره الشارع . الثالث : أكثر الأمرين من نقص قيمته والمقدّر ، لأنّه على تقدير زيادة المقدّر على الأرش للمغصوب منه مطالبته بما قدّره الشارع لما فات منه في يد غيره [1] وعلى