نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 561
إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)
له إلَّا الرضا به أو الضرب ، ولو كان النقصان ممّا يتقسّط عليه الثمن أخذ الباقي بحصته ، وفرّع على ذلك ما لو باع على المفلَّس قبل الحجر عليه عبدين وسلَّم إليه نصف الثمن ثمّ أفلس بالباقي بعد تلف أحدهما وتساوى العبدان قيمة احتمل أن يكون ما قبضه من الثمن في مقابلة التالف ، لأنّه حينئذ واجد بنصف المبيع بعد أن قبض نصف الثمن ، فكان له أخذ الموجود . ويحتمل عدم الرجوع أصلا ، أي لا يأخذ العبد الموجود ولا بعضه ، بل يضرب مع الغرماء بمختلف الثمن ، لأنّ العبد الباقي قد قبض بعض ثمنه ، فليس له الرجوع فيه أجمع ولا في بعضه ، لاستلزامه إدخال عيب على مال المفلس بسبب الشركة ، وليس له ذلك . واعلم انّ الاحتمال الأوّل اختاره ابن البرّاج [1] . وحكى الشيخ في المبسوط [2] الاحتمالين قولين ، ولم يختر أحدهما . وقال ابن الجنيد : لو كان المبيع عبدين متساويين في القيمة بعشرين دينارا فقبض عشرة دنانير ووجد أحد الغلامين وقيمته يوم التفليس كقيمته يوم البيع عشرة كان مخيّرا في أخذ العبد بما بقي له ، أو أن يدعه ويكون أسوة للغرماء [3] . قوله رحمه الله : « ولو أفلس بعد البناء أو الغرس فليس للبائع الإزالة ، ولا مع الأرش على رأي » .
[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الخامس في أحكام المفلس ص 427 س 24 . [2] المبسوط : كتاب المفلس ج 2 ص 260 - 261 . [3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الخامس في أحكام المفلس ص 427 س 25 .
561
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 561