responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 541

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


والشيخ رحمه الله أطلق القول بأنّ المأذون له في التجارة دون الاستدانة يستسعى فيه ، ولا يلزم المولى [1] .
وقال ابن حمزة : إن كان المدين علم انّه غير مأذون له في الاستدانة بقي في ذمّته إلى أن يعتق ، وإن لم يعلم استسعى فيه [2] . وابن إدريس منع من الاستسعاء أيضا [3] .
قوله رحمه الله : « ولو أذن له المولى في الشراء لنفسه ففي تملَّكه إشكال ، وهل يستبيح العبد البضع ؟ الأقرب ذلك ، لا من حيث الملك ، بل لاستلزامه الإذن » .
أقول : ينبغي أن يفهم عود ضمير تملَّكه إلى السيد لا إلى العبد لأنّه لا إشكال عند المصنّف في أنّ العبد لا يملك ، بل يريد لو أذن المولى للعبد في أن يشتري العين لنفسه فاشترى هل يملك السيد أو يكون الشراء باطلا ؟ فيه إشكال .
ينشأ من أنّ الشراء لم يقع للسيد ، فلا ينتقل إليه ، ولم يقع للعبد ، لأنّه يملك . ويحتمل أن يصحّ الشراء ويملَّك للسيد ، لأنّ ما يملكه العبد لمولاه فإذنه في الشراء للعبد يقتضي الإذن في الشراء للسيد ، فإذا قلنا : بأنّه ينتقل إلى العبد ويصحّ الشراء هل يستبيح العبد البضع لو كان المبيع جارية ؟ يحتمل ذلك ، لما قاله المصنّف : وهو أنّ إذنه في تملَّك الجارية يستلزم الإذن في النكاح ، فيكون النكاح مأذونا له فيه ، فيكون مباحا بإباحة السيد له . ويحتمل عدمه ، لفساد الإذن .



[1] النهاية ونكتها : باب المملوك يقع عليه الدين ج 2 ص 32 .
[2] الوسيلة : فصل في بيان الدين ص 274 .
[3] السرائر : كتاب الديون باب المملوك يقع عليه الدين ج 2 ص 58 .

541

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست