responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 537


أقول : منشأه من أنّه لا ولاية للأجنبي ، ولا يجب على الأب تمكينه من التصرّف وإن تبرّع .
ومن وجوب مراعاة مصلحة الصغير ، فليس له أن يأخذ أجرة على عمل تبرّع به غيره ، كما لا يجوز له أن يستأجر على عمل لا يستأجر على مثله .
قوله رحمه الله : « والأقرب في الوصي ذلك » .
أقول : يريد انّ الأقرب انّ للوصي أن يستنيب فيما يتولَّى مثله فعله ، لأنّ ولاية الوصي كولاية الموصى ، وقد كان له ذلك فكان لنائبه - أعني الوصي - إذ الموصى أقامه مقامه في الولاية ، فكان له حكمه .
قوله رحمه الله : « أو غيره على إشكال » .
أقول : يريد انّ حكم الوصي حكم الأب في أنّ القول قوله مع يمينه لو ادّعى تلف ما في يده من مال اليتيم بغير تفريط من غير بيّنة ، لأنّه أمين ، فكان قوله في ذلك مقبولا .
ويحتمل عدم القبول ، إلَّا بيّنة إن ادّعى شيئا [1] ظاهرا ، لإمكان إقامة البيّنة على ذلك ، لأنّه مدّع ، فلا يقبل قوله بغير بيّنة أو تصديق الغريم .
قوله رحمه الله : « وهل يصحّ بيع المميّز وشراؤه مع إذن الولي ؟ نظر » .
أقول : منشأ النظر من حيث إنّ البيع والشراء مشروطان بالبلوغ ، ولم يحصل .



[1] في ق ، م 1 : « سببا » .

537

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست