responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 527


أعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه الإمام . ولو انتقل إلى مورث المقرّ فأعتقه في كفّارة أو نذر غير معيّن وحاز المقرّ التركة أو بعضها أخرج الكفّارة أو النذر . ولا يزاحم الديون والوصايا مع التكذيب . ولو استولدها المشتري لم يجب على الولد نصيب المقرّ لو كان وارثا ، ولا يحسب من مال المشتري بالنسبة إلى المقرّ ، فلا يخرج ما أوصى له به المشتري منه ، إلَّا في أخذه في دينه لو دفع إليه فيعتق عليه » .
أقول : هذه المسألة تشتمل على أبحاث مهمة فلنذكرها أجمع ونوضحها ، ونذكر وجه الإشكال ، ووجه القرب فيما ذكره في موضعها إن شاء الله تعالى .
فنقول : إذا رهن الإنسان عبدا ثمّ اعترف بعد وقوع الرهن ولزومه انّ العبد المرهون كتب قد أعتقته قبل رهني له ، أو ليس ملكا لي وإنّما غصبته من فلان ، أو انّه كان قد جنى قبل رهني له على فلان فلا يخلو إمّا أن يصدّق المرتهن على ذلك أو لا ، فإن صدّق بطل الرهن وحكم بعتقه في صورة العتق ، وفي صورة الإقرار بالغصب فيسلَّم إلى المغصوب منه ، وفي صورة الجناية تتعلَّق الجناية برقبة العبد ، وذلك كلَّه ظاهر .
وإن أنكر المرتهن ذلك فإن ادّعى الراهن أو العبد المقرّ بعتقه أو المغصوب منه أو المجني عليه أو وليّه علم المرتهن بذلك توجّهت اليمين على المرتهن ، فيحلف على نفي علمه بذلك ويبقى الرهن بحاله . وإن نكل المرتهن عن اليمين وقال : لا أحلف فهل

527

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست