responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 478


وما ذكره المصنّف في الكتاب هو قول الشيخ رحمه الله في النهاية [1] والمبسوط [2] والخلاف [3] ، وبه قال ابن البرّاج [4] .
وقال أبو الصلاح : وإذا انعقد البيع ولم يتقابضا واختلفا في مقدار المبيع أو الثمن وتعذّرت البيّنة لزم كلَّا منهما ما أقرّ به وحلف على ما أنكره ، وفسخ البيع أولى [5] .
قوله رحمه الله : « ولو كان المبيع تالفا وجب القيمة عند التحالف يوم التلف ، ويحتمل يوم القبض » .
أقول : هذا تفريع على ما ذكره من احتمال تحالف المتبايعين عند اختلافهما في مقدار الثمن ، فإذا تحالفا وفسخ البيع والسلعة تالفة وجبت القيمة ، ومتى تعتبر ؟ يحتمل يوم التلف ، لأنّه وقت تعيين القيمة ، ويحتمل يوم القبض ، لأنّه وقت دخولها في ضمان المشتري .
قوله رحمه الله : « فالأقرب عود ملك البائع إلى العين فيستردّ المشتري القيمة » .
أقول : يريد أنّه على تقدير التحالف وفسخ البيع لو كان قد تلف بعض المبيع أو تعيّب رجع البائع بالموجود وبأرش العيب وبقيمة التالف ، فلو كان قد تعلَّق به حقّ



[1] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشرط في العقود ج 2 ص 142 - 143 - 144 .
[2] المبسوط : كتاب البيوع فصل في تفريق الصفقة ج 2 ص 146 .
[3] الخلاف : كتاب البيوع المسألة 236 ج 3 ص 137 .
[4] المهذّب : كتاب البيوع باب بيع المعيوب ج 1 ص 393 .
[5] الكافي في الفقه : فصل في عقد البيع وشروطه ص 355 .

478

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست