نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 478
وما ذكره المصنّف في الكتاب هو قول الشيخ رحمه الله في النهاية [1] والمبسوط [2] والخلاف [3] ، وبه قال ابن البرّاج [4] . وقال أبو الصلاح : وإذا انعقد البيع ولم يتقابضا واختلفا في مقدار المبيع أو الثمن وتعذّرت البيّنة لزم كلَّا منهما ما أقرّ به وحلف على ما أنكره ، وفسخ البيع أولى [5] . قوله رحمه الله : « ولو كان المبيع تالفا وجب القيمة عند التحالف يوم التلف ، ويحتمل يوم القبض » . أقول : هذا تفريع على ما ذكره من احتمال تحالف المتبايعين عند اختلافهما في مقدار الثمن ، فإذا تحالفا وفسخ البيع والسلعة تالفة وجبت القيمة ، ومتى تعتبر ؟ يحتمل يوم التلف ، لأنّه وقت تعيين القيمة ، ويحتمل يوم القبض ، لأنّه وقت دخولها في ضمان المشتري . قوله رحمه الله : « فالأقرب عود ملك البائع إلى العين فيستردّ المشتري القيمة » . أقول : يريد أنّه على تقدير التحالف وفسخ البيع لو كان قد تلف بعض المبيع أو تعيّب رجع البائع بالموجود وبأرش العيب وبقيمة التالف ، فلو كان قد تعلَّق به حقّ
[1] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشرط في العقود ج 2 ص 142 - 143 - 144 . [2] المبسوط : كتاب البيوع فصل في تفريق الصفقة ج 2 ص 146 . [3] الخلاف : كتاب البيوع المسألة 236 ج 3 ص 137 . [4] المهذّب : كتاب البيوع باب بيع المعيوب ج 1 ص 393 . [5] الكافي في الفقه : فصل في عقد البيع وشروطه ص 355 .
478
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 478