responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 467


أقول : اختلف الفقهاء في القبض على قولين :
أحدهما : انّه التخلية مطلقا ، وهو قول ابن سعيد في كتابه [1] ، ونقله المصنّف عن بعض أصحابنا .
والقول الآخر : التفصيل ، وهو قول الشيخ في المبسوط [2] ، وابن البرّاج [3] قالا :
القبض فيما لا ينقل ولا يحول هو التخلية ، وما ينقل ويحول إن كان مثل الدراهم والدنانير والجواهر وما يتناول باليد ، فالقبض هو التناول ، وإن كان مثل الحيوان كالعبد والبهيمة ، فإنّ القبض في البهيمة أن يمشي بها إلى موضع آخر ، وفي العبد أن يقيمه إلى موضع آخر ، وإن كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن ينقله من مكانه ، وإن كان اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن يكيله .
قوله رحمه الله : « والتسلَّط على التصرّف مطلقا على رأي للنهي عن بيع ما لم يقبض خصوصا الطعام ، والأقوى الكراهية » .
أقول : قد ذكر للقبض حكمين :
أحدهما : انتقال الضمان من البائع إلى المشتري ، لأنّ المبيع قبل القبض مضمون على البائع ويزول عنه بالإقباض ، وهذا حكم إجماعي .
الثاني : انّه يتسلَّط المشتري على التصرّف ببيعه مطلقا ، سواء كان مكيلا أو



[1] شرائع الإسلام : كتاب التجارة النظر الثالث في التسليم ج 2 ص 29 .
[2] المبسوط : كتاب البيوع فصل في حكم بيع ما لم يقبض ج 2 ص 120 .
[3] المهذّب : كتاب البيوع باب بيع ما لم يقبض ج 1 ص 385 - 386 .

467

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست