نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 420
من حيث اشتراط التقابض في المجلس ، كما قاله ابن إدريس . ومن قيام النقل على صحّة ما قاله الشيخ ، وهو ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول : كيف سعر الوضح اليوم ؟ فأقول : كذا وكذا ، فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا ؟ فأقول : نعم ، فيقول : حوّلها إليّ دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك ، فما ترى في هذا ؟ فقال لي : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك ، فقلت : إنّي لم أوازنه ولم أناقده وإنّما كان كلام منّي ومنه ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس [1] . وأقول : انّ هذه الرواية لا تدلّ على انعقاد البيع ولزومه ، والنزاع لم يقع في إباحته ، وإنّما نازع ابن إدريس في كونه بيعا صحيحا ، وهذه الرواية إنّما دلَّت على انّه يجوز ذلك - أي ليس بمحرم - من حيث إنّ الذي عنده الدراهم رضا بأن يبدّل له ذلك ويثبته عنده ، بحيث إذا طلبه دفع ذلك إليه ، ولا شكّ في أنّ ذلك سائغ ، ويدلّ على ذلك قوله عليه السّلام : « لا بأس » ، وتعليله لنفي البأس بأنّ النقدين من عندك ، فانّ كونه راضيا ببذل ذلك عند طلب صاحبه لا حرج فيه . والمصنّف في المختلف قال : يحمل كلام الشيخ على التوكيل ، وحينئذ لا إشكال فيه ، سواء تقابضا أو لا [2] . مع أنّه هنا فرض المسألة على تقدير التوكيل ، ثمّ قال : على إشكال .
[1] تهذيب الأحكام : ب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 47 ج 7 ص 102 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الصرف ح 1 ج 12 ص 463 . [2] مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل السابع في الصرف ص 358 س 16 ( طبع حجري ) .
420
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 420