نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 344
ويحتمل كونه إن قسّم تبيّنا الملك بالاستيلاء وعدمه بالإعراض ، وذلك لأنّ القسمة تابعة للملك ، إذ لو لم يكن شريكا لما كان له أن يقاسم ، فوجب تأخّر القسمة عن الملك ، فلا يكون سببا فيه وإلَّا دار . أمّا عند الاعراض فتبيّن عدم التملَّك ، وذلك بناء على ما سبق منه من أنّه يملك إن تملَّك ، فإذا أعرض زال حقّه ، وإنّما كان الأوّل أقرب ، لأنّ الشارع جعل استيلاء المسلم على مال الحربي سببا في تملَّكه ، وهو حاصل هنا . قوله رحمه الله : « لو كان في الغنيمة ممن ينعتق على بعضهم انعتق على الأوّل نصيبه ، وقوّم عليه إن قلنا بالتقويم في مثله ، ولا ينعتق على الثاني إلَّا أن يخصّه الإمام به فينعتق ، وإن خصّ به جماعة هو أحدهم ورضي عتق عليه ولزمه نصيب الشركاء » . أقول : هذا تفريع على أنّ الغانم هل يملك نصيبه من الغنيمة بالاستيلاء أو يملك إن تملَّك ؟ وذلك انّه لو كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين كأحد آبائه أو أولاده فإن قلنا : يملك بالاستيلاء عتقت حصّته قطعا ، وإليه أشار بقوله : « على الأوّل » وهل يقوّم عليه أم لا ؟ يبني على أنّ مثل هذا : أي الذي يملك بغير اختياره كان يدخل في ملكه بميراث وشبهه هل يقوّم عليه ؟ فإن أوجبنا التقويم قوّم عليه وإلَّا فلا . وعلى الثاني - أي على تقدير أن يملك بالقسمة - : لا ينعتق عليه قبلها ، لعدم الملك ،
344
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 344