responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 332


مثل عددهم أبطال جاز عنده الفرار . خلافا للشيخ في المبسوط فإنّه قال : الأولى أن نقول : ليس له ذلك ، لقوله تعالى : « إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا » [1] قال : وقيل : يجوز ، لقوله تعالى : « ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » [2] [3] .
قوله رحمه الله : « وإلقاء السمّ على رأي » .
أقول : يريد ولا يجوز المحاربة بإلقاء السمّ في بلاد الكفّار ، وهو مذهب الشيخ في النهاية [4] ، واختاره ابن إدريس [5] .
وقال في المبسوط : يكره [6] ، وهو مذهب ابن الجنيد [7] .
قوله رحمه الله : « ولو تترّسوا بالنساء أو الصبيان أو آحاد المسلمين جاز رمي الترس في حال القتال ، ولو كانوا يدفعون عن أنفسهم واحتمل الحال تركهم فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم » .



[1] الأنفال : 45 .
[2] البقرة : 195 .
[3] المبسوط : كتاب الجهاد فصل في أصناف الكفّار . ج 2 ص 10 .
[4] النهاية ونكتها : كتاب الجهاد باب من يجب قتاله ج 2 ص 8 .
[5] السرائر : كتاب الجهاد باب في ذكر أصناف الكفار . ج 2 ص 7 .
[6] المبسوط : كتاب الجهاد فصل في أصناف الكفار . ج 2 ص 11 .
[7] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل الثاني في كيفيّة الجهاد ج 4 ص 391 .

332

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست