نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 332
مثل عددهم أبطال جاز عنده الفرار . خلافا للشيخ في المبسوط فإنّه قال : الأولى أن نقول : ليس له ذلك ، لقوله تعالى : « إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا » [1] قال : وقيل : يجوز ، لقوله تعالى : « ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » [2][3] . قوله رحمه الله : « وإلقاء السمّ على رأي » . أقول : يريد ولا يجوز المحاربة بإلقاء السمّ في بلاد الكفّار ، وهو مذهب الشيخ في النهاية [4] ، واختاره ابن إدريس [5] . وقال في المبسوط : يكره [6] ، وهو مذهب ابن الجنيد [7] . قوله رحمه الله : « ولو تترّسوا بالنساء أو الصبيان أو آحاد المسلمين جاز رمي الترس في حال القتال ، ولو كانوا يدفعون عن أنفسهم واحتمل الحال تركهم فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم » .
[1] الأنفال : 45 . [2] البقرة : 195 . [3] المبسوط : كتاب الجهاد فصل في أصناف الكفّار . ج 2 ص 10 . [4] النهاية ونكتها : كتاب الجهاد باب من يجب قتاله ج 2 ص 8 . [5] السرائر : كتاب الجهاد باب في ذكر أصناف الكفار . ج 2 ص 7 . [6] المبسوط : كتاب الجهاد فصل في أصناف الكفار . ج 2 ص 11 . [7] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل الثاني في كيفيّة الجهاد ج 4 ص 391 .
332
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 332