responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 330


أقول : ينشأ من أنّه عذر مسقط في الابتداء ، فيكون مسقطا في الأثناء ، ولعموم قوله تعالى : « لَيْسَ عَلَى الأَعْمى حَرَجٌ » [1] .
ومن عموم قوله تعالى : « ومَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ » . الآية [2] والأوّل اختيار الشيخ [3] ، والثاني اختيار ابن الجنيد [4] .
قوله رحمه الله : « إظهار منكر في دار الإسلام ولا ضرر فيه على المسلمين كإدخال الخنازير ، وإظهار شرب الخمر في دار الإسلام ونكاح المحرّمات ، وروى أصحابنا أنّه ينقض العهد » .
أقول : روى أصحابنا عن زرارة ، عن الصادق عليه السّلام قال : قال : إنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت ، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله وذمّة رسول الله صلَّى الله عليه وآله [5] .
قوله رحمه الله : « بشرط صلاحيتها للاستنجاد على إشكال » .



[1] الفتح : 17 .
[2] الأنفال : 16 .
[3] المبسوط : كتاب الجهاد فصل في فرض الجهاد و . ج 2 ص 6 .
[4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل الثاني في كيفيّة الجهاد ج 4 ص 385 .
[5] تهذيب الأحكام : ب 73 شرائط أهل الذمّة . ح 1 ج 6 ص 158 ، وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 1 ج 11 ص 95 .

330

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست