responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 292


أقول : ينشأ من أنّ وجوبه مشترك بين الرجال والنساء فيشتركان في حكمه - أعني كونه محلَّلا في حقّهما - وهو اختيار علي بن بابويه [1] .
ومن أصالة الإباحة ، خرج منه الرجل ، لوقوع الاتفاق عليه ، فتبقى المرأة على الأصل .
وقال المصنّف في خلافه : وفيه إشكال ، لعدم الظفر بدليل يدلّ عليه [2] .
قوله رحمه الله : « وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر ؟ إشكال » .
أقول : يريد لو فاته طواف النساء فحجّ أو اعتمر بعد ذلك فهل يجب عليه طوافان للنساء أو يكتفي بطواف النساء في الإحرام الآخر ؟ إشكال .
ينشأ من احتمال عدم الاشتراط للأصل ، ولأنّ عقد طواف النساء في إحرام آخر يقتضي حلّ النساء له فيسقط به .
ومن وجوبه في ذمّته ، فلا يبرأ إلَّا بفعله ، لأصالة بقاء الوجوب ، ولوجوب تغاير السبب بتغاير المسبّب .
قوله رحمه الله : « ويحرم على المميّز النساء بعد بلوغه لو تركه على إشكال » .
أقول : منشأه من صدق إخلاله بطواف النساء المقتضي لتحريمهنّ عليه .
ومن انّ تركه للطواف كان في حالة عدم التكليف فلا يتعلَّق به حكم .



[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج المطلب الثالث في الحج ج 4 ص 301 .
[2] مختلف الشيعة : كتاب الحج المطلب الثالث في الحلق ج 4 ص 301 .

292

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست