responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 278


أقول : يريد انّه لو ادّعى الرجل وقوع العقد حالة الإحرام وأنكرت المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ، يريد بذلك مع يمينها وعدم البيّنة .
ووجه القرب أنّه قد ثبت مجموع المهر بمجرّد العقد ، فلا ينتصف إلَّا بالطلاق ، فكان لها المطالبة به كملا .
قوله رحمه الله : « الطيب مطلقا على رأي » .
أقول : يريد انّه يحرم على المحرم الطيب مطلقا ، وهو قول السيد [1] ، والمفيد [2] ، والصدوق في المقنع [3] ، وأبي الصلاح [4] ، وابن حمزة [5] .
وللشيخ أقوال ، أحدهما : كما قالوا ، ذكره في المبسوط [6] والاقتصاد [7] . والثاني :
اختصاص التحريم بستة أجناس منه : المسك والعنبر والكافور والعود والزعفران والورس ، قاله في النهاية [8] . والثالث : قوله في التهذيب : المحرّم أربعة : المسك والعنبر والورس والزعفران [9] .



[1] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الحج فصل فيما يجتنبه المحرم ص 66 .
[2] المقنعة : كتاب المناسك باب ما يجب على المحرم اجتنابه . ص 432 .
[3] المقنع : كتاب الحج ص 72 .
[4] الكافي في الفقه : الفصل الخامس في شروط الحج ص 204 .
[5] الوسيلة : كتاب الحج فصل في موجبات الكفّارة ص 163 .
[6] المبسوط : كتاب الحج فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 319 .
[7] الاقتصاد : كتاب الحج فصل في الإحرام . ص 301 .
[8] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه . ج 1 ص 473 .
[9] تهذيب الأحكام : ب 24 ما يجب على المحرم اجتنابه . ح 37 ج 5 ص 304 .

278

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست