نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 278
أقول : يريد انّه لو ادّعى الرجل وقوع العقد حالة الإحرام وأنكرت المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ، يريد بذلك مع يمينها وعدم البيّنة . ووجه القرب أنّه قد ثبت مجموع المهر بمجرّد العقد ، فلا ينتصف إلَّا بالطلاق ، فكان لها المطالبة به كملا . قوله رحمه الله : « الطيب مطلقا على رأي » . أقول : يريد انّه يحرم على المحرم الطيب مطلقا ، وهو قول السيد [1] ، والمفيد [2] ، والصدوق في المقنع [3] ، وأبي الصلاح [4] ، وابن حمزة [5] . وللشيخ أقوال ، أحدهما : كما قالوا ، ذكره في المبسوط [6] والاقتصاد [7] . والثاني : اختصاص التحريم بستة أجناس منه : المسك والعنبر والكافور والعود والزعفران والورس ، قاله في النهاية [8] . والثالث : قوله في التهذيب : المحرّم أربعة : المسك والعنبر والورس والزعفران [9] .
[1] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الحج فصل فيما يجتنبه المحرم ص 66 . [2] المقنعة : كتاب المناسك باب ما يجب على المحرم اجتنابه . ص 432 . [3] المقنع : كتاب الحج ص 72 . [4] الكافي في الفقه : الفصل الخامس في شروط الحج ص 204 . [5] الوسيلة : كتاب الحج فصل في موجبات الكفّارة ص 163 . [6] المبسوط : كتاب الحج فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 319 . [7] الاقتصاد : كتاب الحج فصل في الإحرام . ص 301 . [8] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه . ج 1 ص 473 . [9] تهذيب الأحكام : ب 24 ما يجب على المحرم اجتنابه . ح 37 ج 5 ص 304 .
278
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 278