responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 275


المندوب يجب بالشروع اتفاقا ، ولقوله تعالى : « وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ » [1] وهو اختيار الشيخ في النهاية [2] ، وقول ابن حمزة [3] ، وابن البرّاج [4] .
قوله رحمه الله : « ويجوز لمن نوى الإفراد مع دخول مكَّة الطواف والسعي والتقصير وجعلها عمرة التمتّع ما لم يلبّ ، فإن لبّى انعقد إحرامه ، وقيل : إنّما الاعتبار بالقصد لا بالتلبية » .
أقول : القول المحكي بأنّ الاعتبار بالقصد هو مذهب ابن إدريس [5] ، وما ذكره في الكتاب هو اختيار الشيخ رحمه الله في المبسوط [6] .
قوله رحمه الله : « وللمشترط مع الحصر التحلَّل بالهدي ، وفائدة الشرط جواز التحلَّل على رأي » .
أقول : يريد أنّه يجوز للمحصور إذا كان قد شرط على ربّه أن يحلَّه حيث حبسه أن يتحلَّل بالهدي ولا يسقط بالشرط ، وفائدة الشرط عنده جواز تحلَّل



[1] البقرة : 196 .
[2] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب العمرة المفردة ج 1 ص 554 .
[3] الوسيلة : كتاب الحج فصل في بيان العمرة ص 195 .
[4] المهذّب : كتاب الحج باب ما يتعلَّق بالعمرة ج 1 ص 272 .
[5] السرائر : كتاب الحج باب كيفيّة الإحرام ج 1 ص 536 .
[6] المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر كيفيّة الإحرام ج 1 ص 316 .

275

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست