نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 275
المندوب يجب بالشروع اتفاقا ، ولقوله تعالى : « وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ » [1] وهو اختيار الشيخ في النهاية [2] ، وقول ابن حمزة [3] ، وابن البرّاج [4] . قوله رحمه الله : « ويجوز لمن نوى الإفراد مع دخول مكَّة الطواف والسعي والتقصير وجعلها عمرة التمتّع ما لم يلبّ ، فإن لبّى انعقد إحرامه ، وقيل : إنّما الاعتبار بالقصد لا بالتلبية » . أقول : القول المحكي بأنّ الاعتبار بالقصد هو مذهب ابن إدريس [5] ، وما ذكره في الكتاب هو اختيار الشيخ رحمه الله في المبسوط [6] . قوله رحمه الله : « وللمشترط مع الحصر التحلَّل بالهدي ، وفائدة الشرط جواز التحلَّل على رأي » . أقول : يريد أنّه يجوز للمحصور إذا كان قد شرط على ربّه أن يحلَّه حيث حبسه أن يتحلَّل بالهدي ولا يسقط بالشرط ، وفائدة الشرط عنده جواز تحلَّل
[1] البقرة : 196 . [2] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب العمرة المفردة ج 1 ص 554 . [3] الوسيلة : كتاب الحج فصل في بيان العمرة ص 195 . [4] المهذّب : كتاب الحج باب ما يتعلَّق بالعمرة ج 1 ص 272 . [5] السرائر : كتاب الحج باب كيفيّة الإحرام ج 1 ص 536 . [6] المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر كيفيّة الإحرام ج 1 ص 316 .
275
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 275