responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 256


أقول : أمّا احتمال الاختصاص بنوع الحجّ لا غير فلأصالة بقاء أحكامه ، خرج منها الانتقال في نوع الحجّ ، للروايات الصحيحة الدالَّة على ذلك ، فبقي الباقي على أصالة الاستمرار .
ويحتمل العموم - يعني أن يكون مساويا لأهل مكَّة في جميع الأحكام - لقول الباقر عليه السّلام في رواية زرارة الصحيحة عنه عليه السّلام : من أقام بمكَّة سنتين فهو من أهل مكَّة [1] .
وإذا ثبت كونه من أهل مكَّة بهذه الرواية وما شابهما [2] لحقتهم أحكامهم كلَّها من غير تخصيص ، فعلى الأخير لا يشترط في وجوب الحجّ عليه أن يكون مستطيعا من بلده ، كما لا يشترط في غيره من أهل مكَّة .
قوله رحمه الله : « والوليّ هو وليّ المال ، وقيل :
للأمّ ولاية الإحرام بالطفل » .
أقول : الذي اختاره في هذا الكتاب من أنّ الوليّ من له ولاية المال هو قول ابن إدريس [3] .
والقائل : بأن للأمّ ولاية الإحرام بالطفل هو الشيخ رحمه الله [4] ، واختاره المصنّف في الخلاف [5] .



[1] تهذيب الأحكام : ب 4 ضروب الحج ح 30 ج 5 ص 34 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 191 .
[2] في ج : « وما يناسبها » .
[3] السرائر : كتاب الحج باب حكم الصبيان في الحج ج 1 ص 636 .
[4] المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر الصبيان في الحج ج 1 ص 328 .
[5] مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الأوّل في شرائط الحج ج 4 ص 15 .

256

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست