نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 256
أقول : أمّا احتمال الاختصاص بنوع الحجّ لا غير فلأصالة بقاء أحكامه ، خرج منها الانتقال في نوع الحجّ ، للروايات الصحيحة الدالَّة على ذلك ، فبقي الباقي على أصالة الاستمرار . ويحتمل العموم - يعني أن يكون مساويا لأهل مكَّة في جميع الأحكام - لقول الباقر عليه السّلام في رواية زرارة الصحيحة عنه عليه السّلام : من أقام بمكَّة سنتين فهو من أهل مكَّة [1] . وإذا ثبت كونه من أهل مكَّة بهذه الرواية وما شابهما [2] لحقتهم أحكامهم كلَّها من غير تخصيص ، فعلى الأخير لا يشترط في وجوب الحجّ عليه أن يكون مستطيعا من بلده ، كما لا يشترط في غيره من أهل مكَّة . قوله رحمه الله : « والوليّ هو وليّ المال ، وقيل : للأمّ ولاية الإحرام بالطفل » . أقول : الذي اختاره في هذا الكتاب من أنّ الوليّ من له ولاية المال هو قول ابن إدريس [3] . والقائل : بأن للأمّ ولاية الإحرام بالطفل هو الشيخ رحمه الله [4] ، واختاره المصنّف في الخلاف [5] .
[1] تهذيب الأحكام : ب 4 ضروب الحج ح 30 ج 5 ص 34 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 191 . [2] في ج : « وما يناسبها » . [3] السرائر : كتاب الحج باب حكم الصبيان في الحج ج 1 ص 636 . [4] المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر الصبيان في الحج ج 1 ص 328 . [5] مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الأوّل في شرائط الحج ج 4 ص 15 .
256
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 256