responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 254


الثالث : إلى طلوع الشمس من اليوم العاشر من ذي الحجّة ، وهو قول ابن إدريس [1] .
الرابع : إلى يوم النحر قبل طلوع الفجر ، فإن طلع فقد مضت أشهر الحجّ ، وهو قول الشيخ في الخلاف [2] ، والمبسوط [3] ، وابن حمزة [4] .
الخامس : إلى تسعة من ذي الحجّة ، وهو قول الشيخ في الجمل [5] ، والاقتصاد [6] ، وقول ابن البرّاج [7] .
السادس : إلى ثمانية من ذي الحجّة ، وهو قول أبي الصلاح [8] .
قوله رحمه الله : « وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكَّة الطواف لكنّهما يجدّدان التلبية استحبابا عقيب صلاة الطواف ، ولا يحلان لو تركاها على رأي ، وقيل : للمفرد خاصّة ، والحلق بشرط النيّة » .



[1] السرائر : كتاب الحج باب في أقسام الحج ج 1 ص 524 .
[2] الخلاف : كتاب الحج المسألة 23 ج 2 ص 258 .
[3] المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر أنواع الحج ج 1 ص 308 .
[4] الوسيلة : كتاب الحج ص 158 .
[5] الجمل والعقود : كتاب الحج فصل في كيفيّة الإحرام وشرائطه ص 131 .
[6] الاقتصاد : كتاب الحج فصل في الإحرام وكيفيّته وشروطه ص 300 .
[7] المهذّب : كتاب الحج باب ما يجوز الإحرام فيه . ج 1 ص 213 .
[8] الكافي في الفقه : باب حقيقة الحج وأحكامه وشروطه الفصل الخامس ص 201 .

254

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست