نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 254
الثالث : إلى طلوع الشمس من اليوم العاشر من ذي الحجّة ، وهو قول ابن إدريس [1] . الرابع : إلى يوم النحر قبل طلوع الفجر ، فإن طلع فقد مضت أشهر الحجّ ، وهو قول الشيخ في الخلاف [2] ، والمبسوط [3] ، وابن حمزة [4] . الخامس : إلى تسعة من ذي الحجّة ، وهو قول الشيخ في الجمل [5] ، والاقتصاد [6] ، وقول ابن البرّاج [7] . السادس : إلى ثمانية من ذي الحجّة ، وهو قول أبي الصلاح [8] . قوله رحمه الله : « وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكَّة الطواف لكنّهما يجدّدان التلبية استحبابا عقيب صلاة الطواف ، ولا يحلان لو تركاها على رأي ، وقيل : للمفرد خاصّة ، والحلق بشرط النيّة » .
[1] السرائر : كتاب الحج باب في أقسام الحج ج 1 ص 524 . [2] الخلاف : كتاب الحج المسألة 23 ج 2 ص 258 . [3] المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر أنواع الحج ج 1 ص 308 . [4] الوسيلة : كتاب الحج ص 158 . [5] الجمل والعقود : كتاب الحج فصل في كيفيّة الإحرام وشرائطه ص 131 . [6] الاقتصاد : كتاب الحج فصل في الإحرام وكيفيّته وشروطه ص 300 . [7] المهذّب : كتاب الحج باب ما يجوز الإحرام فيه . ج 1 ص 213 . [8] الكافي في الفقه : باب حقيقة الحج وأحكامه وشروطه الفصل الخامس ص 201 .
254
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 254