نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 249
قوله رحمه الله : « لو عيّن شهرا وأخلّ به كفّر وقضى ، ولا يجب التتابع في قضائه إلَّا أن يشترط التتابع لفظا على إشكال » . أقول : هذا إشارة إلى المسألة المبحوث عنها ، لكن هناك صام بعضا وأخلّ ببعض وبقي بعض ، وهاهنا تركه حتى خرج الشهر وحكمه وجوب القضاء والكفّارة وهو ظاهر ، لكن هل يجب التتابع في قضائه ؟ قال : إن لم يكن قد شرط التتابع لم يلزمه التتابع ، لأصالة البراءة ، وإن شرط التتابع ففي وجوبه في قضائه وجهان : أحدهما : الوجوب ، لأنّ النذر تعلَّق بوصف التتابع ، كما تعلَّق بالأصل . ولأنّه يجب عليه أن يقضي الفائت كما فات وقد فات متتابعا . والآخر : عدم الوجوب ، لأنّ وجوب التتابع إنّما تعلَّق بتلك الأيام المعيّنة ، فلا يدخل غيرها في النذر . قوله رحمه الله : « فلو ظهر يوم الثلاثين العيد فالأقرب البطلان » . أقول : يريد لو نذر اعتكاف يوم صحّ وضمّ إليه آخرين ، فلو اعتكف يوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين من رمضان ثمّ ظهر بعد ذلك كون يوم الثلاثين هو العيد فالأقرب بطلان اعتكافه فإنّه لم يبرأ من اليوم المنذور ، لأنّ الاعتكاف لا يصحّ إلَّا ثلاثة ، وقد ظهر انّه لم يعتكف إلَّا يومين ، لبطلان صوم يوم العيد فيبطل اعتكاف الآخرين .
249
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 249