نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 224
إناثا - يعني الأولياء - لم يلزمهم القضاء ، وكان الواجب الفدية [1] . قوله رحمه الله : « فإن انكسر يوم فكالواجب على الكفاية ، فإن صاماه وأفطرا بعد الزوال دفعة أو على التعاقب أو أحدهما ففي الكفّارة وجوبا ومحلَّا إشكال » . أقول : يريد مع تعدّد الأولياء لو انكسر يوم ، كما لو كانا اثنين وعليه قضاء ثلاثة أيام - مثلا - وصام كلّ واحد منهما يوما وبقي الثالث كان الواجب على الكفاية بالنسبة إليهما ، أيّهما صامه سقط عنهما جميعا وبرئت عنه ذمّة الميّت ، فإن حصل ممّن صامه منهما إفطار له بعد الزوال فإمّا أن يكونا قد صاماه جميعا أو أحدهما . وعلى التقدير الأوّل : إمّا أن يفطراه بعد الزوال دفعة أو على التعاقب أو يفطر أحدهما خاصّة ، والصور المبحوث عنها أربع ، والإشكال فيها في موضعين ، أحدهما : في الوجوب ، بمعنى أنّ هذا الإفطار هل يوجب الكفّارة أم لا ؟ الثاني : محلّ الوجوب على تقديره ، بمعنى : أيّ الوليّين يلزمه الكفّارة منهما . واعلم انّ الإشكالين ليس المراد كونهما حاصلين في كلّ واحدة من الصور الأربع كما سنبيّن . الصورة الأولى : صاماه وأفطراه بعد الزوال دفعة ، فهاهنا يحتمل وجوب الكفّارة لأنّه إفطار لقضاء رمضان بعد الزوال ، فتعلَّق به وجوب الكفّارة ، أمّا الأولى فلأنّها مقدّرة ، وأمّا الثانية فظاهرة . وعدمه ، لأنّ وجوب الكفّارة في إفطاره
[1] المبسوط : كتاب الصيام فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ج 1 ص 286 .
224
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 224